123

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

إدريس (1) قضاءها بعد الصلاة لعدم النص. ولا تغني المرغمتان عن قضاء التشهد المنسي خلافا للصدوق (2)، ولو نسي التشهد الثاني قضاه كالأول.

ولو أحدث قبله أو قبل قضاء السجدة المنسية فوجهان، أقربهما صحة الصلاة ويتطهر ويأتي بالمنسي، وقال ابن إدريس (3): لو كان المنسي التشهد الأخير بطلت، وهو تحكم. ولو أحدث بعد السجود قبل التشهد الثاني فالمشهور البطلان، واجتزأ الصدوق (4) بالطهارة وفعله في مجلسه، لرواية عبيد بن زرارة (5) عنهما عليهما السلام، وخير فيها بين الجلوس في مكانه أو غيره.

وتجب المرغمتان لما سبق، ولقضاء السجدة المنسية (6) والتشهد، وللكلام سهوا، والتسليم في غير موضعه سهوا. وقال المفيد (7): يجبان أيضا (8) إذا لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة، أو زاد ركوعا أو نقص ركوعا، وكان الشك بعد تجاوز محله. وقال المرتضى (9) والصدوق (10): يجبان للقعود في موضع قيام وبالعكس. وزاد الصدوق (11) من لم يدر زاد أو نقص، وفي الشك بين الثلاث والأربع إذا توهم الرابعة، لرواية إسحاق بن عمار (12) عن الصادق عليه

Página 206