29

Al-Durar Al-Bahiyah: What is Necessary for the Responsible in Islamic Sciences

الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية

Editorial

مكتبه اشاعت الإسلام

Ubicación del editor

دهلی

Géneros

Fiqh Shafi'i

أَرْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى الزَّوَالِ وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَفْضَلُهَا ثَمَانٍ. وَمِنْهَا تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ. وَهِيَ رَكْعَتَانِ لِدَاخِلِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ جُلُوسِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ دَخَلَهُ. وَتُكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ دُخُولِهِ. وَمِنْهَا صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَهِيَ رَكْعَتَانِ يُكَبِّرُ فِي أُولهُمَا سَبْعًا قَبْلَ التَّعَوُّذِ، وَالْقِرَاءَةِ سَبْعًا غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَفِي ثَانِيَتِهِمَا خَمْسًا. وَيُسَنُّ كَوْنُهَا جَمَاعَةً، وَأَنْ يَخْطُبَ بَعْدَهُمَا خُطْبَتَيْنِ كَخُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ. وَيُسَنُّ أَنْ يُكَبِّرَ الْخَطِيبُ فِي الأُولَى تِسْعًا، وَفِي الثَّانِيَةِ سَبْعًا. وَمِنْهَا: صَلَاةُ الاستسقاء. وَهِيَ: رَكْعَتَانِ كَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ فَيُكَبِّرُ فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا، وَيُسَنُّ كَوْنُهَا جَمَاعَةً، وَأَنْ يَخْطُبَ الإِمَامُ بِهِمْ خُطْبَتَيْنِ بَعْدَهَا كَخُطْبَتَيِ الْعِيدِ لَكِنْ يُبْدِلُ التَّكْبِيرَ بِالاسْتِغْفَارِ. وَمِنْهَا صَلَاةُ الْكُسُوفَيْنِ وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ كَبَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ، وَأَكْمَلُهَا زِيَادَةُ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. وَيُسَنُّ الْجَهْرُ فِي صَلَاةِ خسوف الْقَمَرِ، وَالأَسْرَارُ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَأَنْ تُصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ يَخْطُبَ لَهُمُ الإِمَامُ خُطْبَتَيْنِ كَخُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ،

29