204

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

Editor

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

Editorial

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - مصر

Géneros

وأمَّا قولُه تَعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (^١) يحملُ على التَّنزيهِ جمعًا بينَ الدَّليلينِ، هذا إنْ لم يُفسَّرْ بُطلانُها بالرِّدَّةِ، بدليلِ الآيةِ الَّتي قَبْلَها، أو أنَّ المُرادَ: فلا تُبْطِلوها بالرِّياءِ، ولا فرقَ بينَ الصَّلاةِ، والصَّومِ، والاعتكافِ، وغيرِها على المذهبِ، (غَيْرُ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ) فيَلْزَمُ إتمامُها لمن شَرَعَ فيهما لوَجهينِ:
أحدُهما: (لِوُجُوبِ مُضِيٍّ فِي فَاسِدِهِمَا) أي: فاسدِ التَّطوُّعِ مِنهما كواجبِه، فإتمامُ صحيحِ التَّطوُّعِ أَوْلَى؛ لأنَّ نَفْلَ الحجِّ كواجبِه في الكفَّارةِ، وتقريرُ المَهْرِ بالخَلوةِ معه، بخلافِ الصَّومِ.
(وَ) الثَّاني: (لِمُسَاوَاةِ (^٢) نَفْلِهِمَا فَرْضَهُمَا، نِيَّةً وَكَفَّارَةً وَغَيْرَهُمَا) كانعقادِ الإحرامِ لازمًا في فَرضِهما ونَفلِهما، فوَجَبَ أنْ يَتَساوَيَا في الإتمامِ واللُّزومِ.
(فَرْعٌ)
(الزَّائِدُ عَلَى قَدْرٍ وَاجِبٍ فِي) قيامٍ، و(رُكُوعٍ) وسُجُودٍ، (وَنَحْوِهِ) كقعودٍ: (نَفْلٌ)؛ لجوازِ تَرْكِه مُطلقًا، وهذا شأنُ النَّفلِ.
واسْتَظهرَ القاضي مِن كلامِ أحمدَ الوجوبَ، وأَخَذَه مِن نَصِّه على أنَّ الإمامَ إذا أطالَ الرُّكوعَ، فأَدْرَكَه فيه مسبوقٌ: أَدرَكَ الرَّكعةَ، ولو لم يَكُنِ الكلُّ واجبًا لَمَا صَحَّ ذلك؛ لأنَّه يَكُونُ اقتداءَ مُفتَرضٍ بمُتَنَفِّلٍ.
وقالَ ابنُ عَقِيلٍ (^٣): نصُّ أحمدَ لا يَدُلُّ عندي على هذا المذهبِ، بل يُعطي أحدَ أَمرَينِ: إمَّا جوازُ ائتمامِ مُفتَرضٍ بمُتَنَفِّلٍ، ويَحتمِلُ أن يَجْرِيَ

(^١) محمَّد: ٣٣.
(^٢) في (ع): مساواة.
(^٣) «الواضح في أصول الفقه» (٣/ ٢٠٧).

1 / 216