188

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

Editor

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

Editorial

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Ubicación del editor

القاهرة - مصر

Géneros

(وَمَنْ لَهُ تَأْخِيرُ) ـها وماتَ قَبْلَ الفعلِ، فإنَّها (تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ) عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ؛ لأنَّها لا تَدخُلُها النِّيابةُ، فلا فائدةَ في بقائِها في الذِّمَّةِ بخلافِ الزَّكاةِ والحجِّ، (وَلَمْ يَعْصِ) بالتَّأخيرِ في الأصحِّ؛ لأنَّه فَعَلَ ما له فِعلُه، واعتبارُ سلامةِ العاقبةِ ممنوعٌ؛ لأنَّه غيبٌ فليسَ إلينا.
(وَمَتَى: طُلِبَتِ) العِبادةُ؛ أي: طُلِبَ فِعلُها (مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ) مِن المُكَلَّفِينَ (بِالذَّاتِ أَوْ) طُلِبَ فِعلُها (مِنْ) واحدٍ (مُعَيَّنٍ، كَالخَصَائِصِ) [فإنَّه ﷺ خُصَّ: بواجباتٍ، ومحظوراتٍ، ومباحاتٍ، وكراماتٍ،
- (فـ)] (^١) إنْ كانَ الطَّلبُ (مَعَ جَزْمٍ) كالصَّلواتِ الخمسِ، فالمطلوبُ (فَرْضُ عَيْنٍ): وهو ما تَكَرَّرَتْ مَصلَحَتُه بتَكَرُّرِه، فإنَّ مصلحةَ الصَّلواتِ الخمسِ وغيرِها: الخُضوعُ للهِ تَعالى، وتعظيمُه، ومناجاتُه، والتَّذلُّلُ له (١)، والمُثولُ بينَ يَدَيْه، وهذه الآدابُ تَكْثُرُ كُلَّما كُرِّرَتِ الصَّلاةُ (^٢).
- (وَ) إنْ كانَ الطَّلَبُ (بِدُونِهِ) أي: بدونِ جزمٍ، كالرَّواتبِ، فالمطلوبُ (سُنَّةُ عَيْنٍ).
(وَإِنْ طُلِبَ الفِعْلُ) أي: طُلِبَ حُصُولُه (فَقَطْ:
- فَـ) إنْ كانَ طَلَبُه (مَعَ جَزْمٍ) كإنقاذِ (^٣) الغريقِ، وغَسلِ الميِّتِ، ودَفنِه، ونَحوِها: فالمطلوبُ (فَرْضُ كِفَايَةٍ) وهو ما لا تَتكَرَّرُ مَصلَحَتُه بتكَرُّرِه، ففرضُ العَينِ وفرضُ الكفايةِ مُتبايِنانِ بتبايُنِ (^٤) النَّوعينِ.

(^١) ليست في «د».
(^٢) في (ع): الصَّلوات.
(^٣) في (ع): كإنجاء.
(^٤) في (ع): تباين.

1 / 200