الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
Géneros
Usul al-Fiqh
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالذريعة إلى أصول الشريعة
Géneros
وأما الجواب عن خبر أبي سعيد الخدري، فإن دعاء الرسول (1) بخلاف أمره، لأن إجابة دعائه واجبة (2) ولذلك صح أن يأمره لمكان الإجابة (3) بقطع الصلاة، ومثل ذلك لا يصح في الأمر والدعاء (4) هو أن يناديه: يا فلان، فيجب عليه الإجابة، والأمر أن يقول (5) له: افعل، وقد بينا أنه متردد بين الندب والإيجاب.
وقد تعلق من (6) قطع (7) في مجرد الأمر على (8) أن المراد به الندب بأن (9) قال إذا كان الأمر من الحكيم لا بد من أن يريد المأمور به، ولا بد من كونه مع الحكمة، مما له مدخل في العبادة واستحقاق الثواب، فيجب أن يكون ندبا، لأنه أقل أحواله، وما لا بد منه، وإنما (10) يكون واجبا إذا علمنا كراهة (11) الترك.
فيقال (12) لهم: هذا الذي قدمتموه (13) صحيح، لكنكم بنيتم عليه (14) ما (15) لا يليق به، فمن أين لكم أنه إذا أراد المأمور به، فإنه لم يكره
Página 70