307

البناية في شرح الهداية

البناية في شرح الهداية

Editor

أيمن صالح شعبان

Editorial

دار الكتب العلمية - بيروت

Edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

لبنان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[البناية]
وما رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة ﵂ قالت: رسول الله ﷺ: «دباغ جلود الميتة طهورها» . وما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في "صحيحه" من حديث عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة ﵂ «أن الرسول الله ﵇ أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت» . وأعله البزار بأم محمد غير معروفة، ولا يعرف لمحمد غير هذا الحديث، وسئل محمد عن هذا الحديث، فقال: من هي أمه، كأنه أنكره من أجل أمه.
وما رواه أبو داود والنسائي عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق «أن النبي ﷺ في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة، فقالت: ما عندي إلا قربة لي ميتة، قال: "ألست قد دبغتيها؟ " قالت: بلى، قال: " فإن دباغها طهورها» . ورواه ابن حبان في صحيحه وأحمد في " مسنده "، وأعله الأثرم بجون، ويحكى عن أحمد قال: لا أعرف من هذا الجون بن قتادة.
وما رواه الدارقطني ثم البيهقي من حديث عائشة ﵂ مرفوعا: «طهور كل أديم دباغه»، وقالا: إسناده حسن ورجاله ثقات.
وأخرج الدارقطني من حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «استمتعوا بجلود الميتة إذا هي دبغت ترابا كان أو رمادا أو ملحا بعد أن يزيد صلاحه» وفيه معروف بن حسان، قال أبو حاتم: مجهول، وقال ابن عدي: منكر الحديث.
وأخرج أيضا من حديث ابن عباس ﵄ قال: «إنما حرم رسول الله ﵇ من الميتة لحمها» فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به، وفيه عبد الجبار، قال

1 / 411