81

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Investigador

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Editorial

دار الضياء

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1443 AH

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

Fiqh Shafi'i

٦٩٠. وَإِنْ أَقَامَ وَلَهَا تَمَّمَا * أَوْ بَعْدَ أَنْ يَطْلُبَ دُونَ الطُّولِ مَا

٦٩١. وَأَنْ يَدُومَ العُذْرُ حَتَّى كَبَّرَا * لِلثَّانِ لَا إِنْ كَانَ عُذْرٌ مَطَرًا

٦٩٢. فَلْيَكْفِ أَنْ يُوجَدَ عِنْدَ الأَوَّلِ * مِنْ ذِي وَمَنْ ذِي وَلَدَا تَحَلُّلِ

٦٩٣. أَوَّلَةٍ وَلَيْسَ وُجْدَانُ المَطَرْ * فِي الوَسْطِ أَيْ: أَثْنَاءِ الأُولَى مُعْتَبَرْ

٦٩٤. وَبَعْضُ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الأُولَى * إِنْ يَتَذَكَّرْ أَنَّهُ قَدْ أَهْمَلَهَا

٦٩٥. يُعِدْهُمَا بِالجَمْعِ أَوْ مِمَّا يَلِي * يُعِيدُهَا فِي وَقْتِهَا الْمُؤَصَّلِ

٦٩٦. إِنْ طَالَ فَصْلٌ وَيُعِيدُ كُلَّا * فِي وَقْتِهَا مَنْ لَا دَرَى المَحَلَّا

٦٩٧. وَإِنْ يُؤَخِّرْهَا اشْتَرَطْنَا النِّيَّةْ * وَقْتَ صَلَاةٍ هِيَ أَوَّلِيَّةْ

٦٩٨. مَا دَامَ يَبْقَى قَدْرُ رَكْعَةٍ وَفِي * أَوَّلَةٍ، قُلْتُ: وَذَا فِي الأَضْعَفِ

٦٩٩. وَأَنْ يَدُومَ عُذْرُهُ وَهْوَ السَّفَرْ * إِلَى تَمَامِ الإِثْنَتَيْنِ وَالأَبَرْ

٧٠٠. أَنْ يُؤْثِرَ القَصْرَ عَلَى الإِتْمَامِ * فِي سَفَرِ الثَّلَاثَةِ الأَيَّامِ

٧٠١. وَسُنَّتَي ظُهْرٍ وَعَصْرٍ قَدَّمَا * عَلَيْهِمَا وَسُنَّتَي تِلْوَيْهِمَا

٧٠٢. أَخَّرَ، قُلْتُ: ذَا عَلَى تَفْصِيلِ * تَرَكْنُهُ خَوْفًا مِنَ التَّطْوِيلِ

80