76

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Investigador

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Editorial

دار الضياء

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1443 AH

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

Fiqh Shafi'i

٦١٥. كَامِلَةٍ قَوْلِيَّها كَالفِعْلِيِّ * فِي الحُكْمِ حَيْثُ يُعْذَرُ المُصَلِّي

٦١٦. كَالشَّكِّ وَالإِبْطَاءِ فِي القُرْآنِ * وَزَحْمَةٍ تَمْنَعُ وَالنِّسْيَانِ

٦١٧. قُلْتُ: القَضَا فِي هَذِهِ اسْتِدْرَاكُ مَا * يَفُوتُهُ إِذَا الإِمَامُ سَلَّمَا

٦١٨. وَصَارَ كَالمَسْبُوقٍ فَلْيَكُنْ تَبَعْ * له فَفِي ثَانِيَةٍ إِذَا رَكَعْ

٦١٩. إِمَامُهُ وَهْوَ فِي الأُولَى مَا سَجَدْ * أَوْ رَكَعَ المَأْمُومُ ثُمَّ شَكَّ قَدْ

٦٢٠. تَلَوْتُ أَوْ لَمْ أَثْلُ أَوْ تَذَكَّرَا * وَافَقَهُ وَلْيَتَدَارَكْ آخِرَا

٦٢١. وَإِنْ يُخَالِفْ جَاهِلًا فَيُجْعَلُ * كَالسَّهْوِ أَمَّا عَالِمًا فَيَبْطُلُ

٦٢٢. أَمَّا الَّذِي يُسْبَقُ فَالحَمْدَ قَطَعْ * وَإِنْ أَتَمَّهَا وَمَعْهُ مَا رَكَعْ

٦٢٣. لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ لَكِنْ يَجْرِي * كَذِي تَخَلُّفٍ بِغَيْرِ عُذْرٍ

٦٢٤. وَحَيْثُ بِالسُّنَّةِ كَالتَّعَوُّذِ * كَانَ اشْتِغَالُهُ قَرَا بِقَدْرِ ذِي

٦٢٥. مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مَحْسُوبًا عَلَى * تَيَقُّنٍ وَمِنْ خُسُوفٍ أَوَّلَا

٦٢٦. أَدْرَكَهَا وَلَوْ بِتَكْبِيرٍ أَحَدْ * حَيْثُ تَحَرُّمًا فَقَطْ بِهِ قَصَدْ

٦٢٧. وَلَوْ صَلَاةٌ لِلإِمَامِ تَبْطُلُ * فَيتَقَدَّمَ امْرُؤٌ لَا يُمْهِلُ

٦٢٨. فَجَائِزٌ ذَلِكَ لَا فِي الثَّانِيَهْ * وَرَكْعَةٍ رَابِعَةٍ وَالآتِيَهْ

٦٢٩. ثَالِثَةَ المَغْرِبِ غَيْرُ المُقْتَدِي * وَنِيَّةُ الأَقْوَامِ لَمْ تُجَدَّدِ

٦٣٠. قُلْتُ: وَإِنْ عَنَى انْتِفَاءَ شَرْطِ * نِيَّتِهِمْ بِذَا فَلَيْسَ مُخْطِي

٦٣١. ثُمَّ رَعَى المَسْبُوقُ نَظْمَ مَنْ سَبَقْ * وَهُمْ بِتَقْدِيمِ امْرِئٍ مِنْهُ أَحَقْ

٦٣٢. وَجَائِزٌ وَلَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ * إِفْرَادُ مُقْتَدٍ وَعَكْسُ الأَمْرِ

75