65

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Investigador

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Editorial

دار الضياء

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1443 AH

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

Fiqh Shafi'i

٤٦١. لَا لِلَّذِي لِأَجْلِ سَهْوٍ يَسْجُدُ * وَكُرِهَ الإِقْعَا وَتُوضَعُ اليَدُ

٤٦٢. بِالنَّشْرِ وَالتَّفَرُّجِ المُقْتَصِدِ * قَرِيبَ رُكْبَةٍ وَفِي التَّشَهُّدِ

٤٦٣. يَجْعَلُ قُرْبَ الرُّكْبَةِ الْيَمِينَا * كَعَاقِدِ الثَّلَاثِ وَالخَمْسِينَا

٤٦٤. وَعِنْدَ إِلَّا اللهُ لِلمُسَبِّحَهْ * رَفْعٌ وَلَا تَحْرِيكَ فِيمَا صَحَّحَهْ

٤٦٥. وَمَرَّتَيْنِ بِالسَّلَامِ يَأْتِي * بِرَحْمَةِ اللهِ وَالإِلْتِفَاتِ

٤٦٦. وَنِيَّةُ الحُضَّارِ بِالتَّسْلِيمِ * وَنِيَّةُ الرَّدِّ مِنَ المَأْمُومِ

٤٦٧. وَنِيَّةُ الخُرُوجِ وَالذِّكْرُ كَمَا * رَوَوْهُ ، وَالعَاجِزُ عَنْهُ تَرْجَمَا

٤٦٨. قُلْتُ: وَأَنْ يُحْضِرَ قَلْبَهُ وَأَنْ * يَذْهَبَ لِلنَّفْلِ إِلَى حَيْثُ سَكَنْ

٤٦٩. أَوْ مَوْضِع آخَرَ، وَالتَّدَبُّرُ * لِكُلِّ مَا يَقْرَؤُهُ أوْ يَذْكُرُ

٤٧٠. وَطُوْلُ مَا يَقْرَأُ فِي الأُولَى عَلَى * ثَانِيَةٍ وَجَازَ أَنْ يَشْتَغِلَا

٤٧١. إِذْ سَلَّمَ الإِمَامُ بِالدُّعَاءِ مَا * شَاءَ وَإِنْ أَطَالَ ثُمَّ سَلَّمَا

٤٧٢. وَفِي فَتَاوِي حُجَّةِ الإِسْلَامِ: مَنْ * لَمْ يَدْرِ مَا فُرُوضُهَا مِنَ السُّنَنْ

٤٧٣. صَحَّتْ صَلَاتُهُ بِشَرْطِ أَن لا * يَكُونَ قَاصِدًا بِفَرْضٍ نَفْلَا

٤٧٤. فَإِنْ بِفَرْضٍ قَصَدَ التَّنَقُّلَا * لَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ نَعَمْ لَوْ أَغْفَلَا

٤٧٥. تَفْصِيلَهَا كَانَ الَّذِي يَنْوِيهِ * مِنْ جُمْلَةٍ فِي الاِبْتِدَا يَكْفِيهِ

64