51

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Investigador

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Editorial

دار الضياء

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1443 AH

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

Fiqh Shafi'i

بَابُ الحَيْضِ

٢٥٤. إِذَا رَأَتْ مِنْ بَعْدِ تِسْعِ الدَّمَا * كَالدَّرِّ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا

٢٥٥. يَعبُرُ خَمْسَةً وَعَشْرَةً وَلَمْ * يَسْبِقْهُ حَيْضٌ أَوْ نِفَاسٌ مَا اسْتَتَمْ

٢٥٦. نِصْفَ ثَلَاثِينَ نَقَاءُ فَصَلَهْ * فَذَاكَ حَيْضٌ بِالنَّقَا تَخَلَّلَهْ

٢٥٧. وَلَوْ دَمَا ذَا صُفْرَةٍ وَكَدِرًا * وَبَيْنَ تَوْأَمَيْنٍ وَالحُبْلَى تَرَى

٢٥٨. لَا عِنْدَ طَلْقِهَا وَأَثْبِتْ إِذْ طَرَا * أَحْكَامَهُ لَكِنْ لِنَقْصٍ غَيِّرَا

٢٥٩. وَإِنْ يُجَاوِزْ(١) وَلَهَا بِمَا شَرَطْ * دَمٌ قَوِيٌّ فَهْوَ حَيْضُهَا فَقَطْ

٢٦٠. وَفِي النَّقَا وَالضَّعْفِ خُذْ بِالسَّحْبِ * أَثْنَاءَهُ مَعْ ذِي لَحَاقٍ نِسْبِي

٢٦١. إِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ رَأَتْ ذَاتُ ابْتِدَا * أَحْمَرَ نِصْفَ الشَّهْرِ ثُمَّ أَسْوَدَا

٢٦٢. تَمَامَهُ بِالصَّوْمِ لَيْسَتْ تَعْتَنِي * شَهْرًا وَمَا صِفَاتُهُ مَنْ ثَخَنِ

٢٦٣. وَالنَّتْنِ والسَّوَادِ ثُمَّ الحُمْرَهْ * ثُمَّ مِنَ الشُّقْرَةِ ثُمَّ الصُّفْرَةْ

٢٦٤. أَكْثَرُ ثُمَّ السَّابِقُ الأَقْوَى وَفِي * ذَوَاتَيِ التمْيِيزِ مَهْمَا يَضْعُفِ

٢٦٥. أَوْ دُونَ تَمْيِيزٍ لِذَاتِ مَبْدَا * وَعَادَةٍ تُجَاوِزُ المَرَدَّا

٢٦٦. نَحْكُمُ(٢) بِالطُّهْرِ وَفِي الدَّوْرِ الَّذِي * يَكُونُ أَوَّلَا بِحَيْضِ ذِي وَذِي

٢٦٧. وَنَعْكِسُ الحُكْمَ الَّذِي قُلْنَا بِأَنْ * يَنْقَطِعَ الدَّمُ وَإِلَّا فَلِمَنْ

(١) في (ق) (تجاوز).

(٢) في (ط) (يحكم)

50