43

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Investigador

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Editorial

دار الضياء

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1443 AH

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

Fiqh Shafi'i

١٥٠. وَارْفَعْ يَقِينَ حَدَثٍ لَا ضِدِّهِ * بِالظَّنِّ لَا شَكٍّ طَرَا مِنْ بَعْدِهِ

١٥١. وَإِنْ تُيُقِّنَا وَشُكَّ مِنْهُمَا * فِي سَابِقٍ فَضِدٌ مَا قَبْلَهُمَا

١٥٢. لَا ضِدُّ طُهْرٍ لِلَّذِي مَا اعْتَادَ أَنْ * يُجَدِّدَ اسْتَنْتَى مِنَ المَشْكُوكِ ظَنْ

١٥٣. قُلْتُ: وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ المُعْتَرِضُ * هَذَا وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ فَالْوُضُو

١٥٤. وَيَمْنَعُ الصَّلَاةَ كَالتَّطَوُّفِ * بِالبَيْتِ وَالْبَالِغَ حَمْلَ الْمُصْحَفِ

١٥٥. وَلَوْحَهُ وَقَلْبَهُ أَوْرَاقَهْ * وَمَسَّهُ وَالجِلْدِ وَالعِلَاقَهْ

١٥٦. وَالظَّرْفِ لَا فِقْهٍ وَنَقْدَيْنِ وَلَا * تَفْسِيرِهِ وَالكَتْبِ عَنْ مَسِّ خَلَا

١٥٧. وَالحَمْلِ فِي المَنَاعِ أَوْ آيَاتِ * قِرَاءَةً نُسِخْنَ وَالتَّوْرَاةِ

١٥٨. لِلحَيْضِ وَالنَّفَاسِ زِدْ إِنْ تَقصِدِ * قِرَاءَةً وَمُكْثَهَا فِي المَسْجِدِ

١٥٩. كَمُسْلِمٍ أَجْتَبَ وَالتَّلَذُّذَا * مِنْ شُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ وَدَامَ ذَا

١٦٠. إِلَى اغْتِسَالٍ أوْ بَدِيلٍ بِالثَّرَا * وَالصَّوْمَ وَالطَّلَاقَ حَتَّى تَطْهُرَا(١)

١٦١. وَانْدُبْ تَصَدُّقًّا بِمِثْقَالٍ(٢) إِذَا * وَطَءْ وَنِصْفٍ إِنْ دَنَا انِقِطاعُ ذَا(٣)

(١) في (ق) (إلى اعتسالٍ أو بَدِيلٍ عنه * والصوم حتى طهرها امنعنه).

(٢) في (ق) المثبت، وفي الهامش (بدينار).

(٣) في (هامش الأصل، وط، وع): (وَانْدُبْ تَصَدُّقًا بِدِينَارٍ إِذَا * يَطَأْ وَنِصْفٍ مِنْهُ فِي آخِرِ ذَا).

42