39

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Investigador

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Editorial

دار الضياء

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1443 AH

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

Fiqh Shafi'i

٨٥. أَوْ مَسْحُ بَعْضِ عُلْوٍ كُلِّ طَاهِرٍ * خُفِّ قَوِيْ مُمْكِنٍ مَشْيٍ سَاتِرٍ

٨٦. مَحَلَّ فَرْضٍ لَا مِنَ الأَعْلَى حُبِسْ * بِهِ نُفُوذُ المَا عَلَى الطُّهْرِ لُبِسْ

٨٧. غَيْرَ حَلَالٍ كَانَ أَوْ مَشْقُوقَا * إِنْ شُدَّلَا المَخْرُوقَ وَالجُرْمُوقَا

٨٨. فَوْقَ قَوِيٌّ لَا إِنِ البَلُّ سَقَطْ * إِلَيْهِ لَا بِقَصْدِ جُرْمُوقٍ فَقَطْ

٨٩. يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنَ الإِحْدَاثِ * وَسَفَرَ القَصْرِ إِلَى ثَلَاثِ

٩٠. لَا مَاسِحُ الخُفَّيْنِ حَاضِرًا وَلَا * إِنْ شَكَّ الإِنْقِضَا فَلَا يُكَمِّلَا

٩١. كَأَنْ تَبَدَّتْ رِجْلُهُ أَوِ انخَرَقْ(١) * أَوْ بَعْضُهَا أَوْ حُلَّ شَدٌّ وَاسْتَحَقْ

٩٢. فِي كُلُّهَا رِجْلَاهُ غَسْلًا وَهْوَ مَعْ * طَهَارَةِ المَسْحِ وَلِلغُسْلِ نَزَعْ

٩٣. شَكَّ مُسَافِرٌ أَحَاضِرًا مَسَحْ * وَثَانِيًّا صَلَّى بِمَسْحِ فَاتَّضَحْ

٩٤. فِي الثَّالِثِ انْتِفَاءُ مَسْحِ الحَاضِرِ * صَلَّى إِذَا شَاءَ بِمَسْحِ الآخِرِ

٩٥. وَالثَّانِ مِنْ أَيَّامِهِ فَلْيُعِدِ * صَلَاتَهُ وَالمَسْحَ لِلتَّرَدُّدِ

٩٦. وَذُوتَيِّمُّمِ لِغَيْرِ فَقْدِ مَا * وَدَائِمُ الإِحْدَاثِ مَسْحُهُ لِمَا

٩٧. يَحِلُّ لَوْ طُهْرٌ بَقِيْ وَقَدْ نُدِبْ * لِلخُفِّ مَسْحُ السُّفْلِ مِنْهُ وَالعَقِبْ

٩٨. وَعَدَمُ اسْتِيعَابِهِ وَيُكْرَهُ * لَوْ غَسَلَ الخُفَّ وَلَوْ كَرَّرَهُ

٩٩. السَّادِسُ التَّرْتِيبُ أَوْ إِمْكَانُ ذَا * فِي كُلِّ غُسْلٍ بَدَلٍ عَنْهُ إِذَا

١٠٠. نَوَى بِهِ جَنَابَةً أَوِ الحَدَثْ * وَلَيْسَ سَاقِطًا لِنِسْيَانٍ حَدَثْ

١٠١. بَلْ لِجَنَابَةٍ وَسُنَّ الْبَسْمَلَةُ(٢) * كَأَكْلِهِ وَوَسَطًا إِنْ أَهْمَلَهْ٣

(١) في (ط، ع، ق، ش) (الخِرَقْ).

(٢) في (ط، ع، ق، ش) (التسمية) وثبت في (ع، ق، ش) ما أثبته.

(٣) ثبت في (ع، ق، ش) المكتوب وفي رواية (ش) (نسيه).

38