165

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Editor

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Editorial

دار الضياء

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1443 AH

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

Fiqh Shafi'i

١٩٥١. وَلَيْسَ يَسْتَأْذِنُ فِي بَابٍ عَلَى * أَدْنَى إِلَى الرَّأْسِ وَسَدَّ الأَوَّلَا

١٩٥٢. وَفَاتِحٌ فِي دَارِهِ مِنْ دَارِهِ * وَلَا لِمَنْ لَاصَقَ(١) مَعْ مِسْمَارِهِ

١٩٥٣. أَوْ لِلِضِّيَا أَوْ كَوَّةٍ وَانْتَفَعَا * شَرِيكُهُ بِالإِذْنِ حَتَّى رَجَعَا

١٩٥٤. وَلَمْ يَجُزْ إِلْزَامُ بَعْضِ الشُّرَكَا * بَعْضًا عِمَارَةً وَلَا أَنْ يترُكَا

١٩٥٥. بِآلَتِهْ قُلْتُ: وَبَعْضُ النَّاسِ * يَرَاهُ فِي المُخْتَصِّ بِالأَسَاسِ

١٩٥٦. لَا غَيْرِهِ، وَمَا لِذِي امْتِنَاعِ * إِلْزَامُ بَانٍ تَرْكَ الاِنْتِفَاعِ

١٩٥٧. فَإِنَّهُ خَالِصُ مُلْكِهِ فَمَا * يَشَا يُحَمِّلْ وَمَتَى شَاهَدَمَا

١٩٥٨. وَحَيْثُ كَانَ لِشَرِيكِ امْتَنَعْ * عَلَيْهِ أَخْشَابٌ فَإِنْ شَاءَ وَضَعْ

١٩٥٩. أَوْ يُنْقَضُ المُعَادُ كَيْمَا يَبْنِيَا * مَعًا وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْطِيَا

١٩٦٠. عَنِ المُعَادِ بَدَلاً أَوْ يَقْبِضَهْ * عَنْهُ لِكَيْ يَمْنَعَهُ أَنْ يَنقُضَهْ

١٩٦١. لَوِ ادَّعَى مِلْكًا عَلَى شَخْصَيْنِ * وَصَدَّقَ الوَاحِدُ مِنْ هَذَيْنِ

١٩٦٢. وَصَالِحَ الشُّفْعَةُ لِلمُكَذَّبِ * فِيهِ وَلَوْ تَمَلَّكَا بِسَبَبٍ

١٩٦٣. وَاليَدُ فِي الجِدَارِ وَالسَّقْفِ اللَّذَا * مَا بَيْنَ مِلْكَيْنِ لِرَبِّ ذَا وَذَا

١٩٦٤. وَلِلَّذِي اخْتَصَّ بِنَاؤُهُ فِي * ذَيْنِ بِالإِتِّصَالِ فِي الرُّصُوفِ

١٩٦٥. قُلْتُ: بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَحْتَمِلْ * بِنَاؤُهُ بَعْدَ بِنَاءِ المُتَّصِلْ

١٩٦٦. لَا بِالجُذُوعِ وَبِنَحْوِ وَجْهِهِ * وَمَعْقَدِ القِمْطِ بِهِ وَشِبْهِهِ

١٩٦٧. وَالْيَدُ لِلرَّاكِبِ دُونَ السَّائِقِ * وَمُمْسِكِ اللَّجَامِ وَالمُعَانِقِ

١٩٦٨. وَالْيَدُ فِي الأُسِّ لِذِي الجِدَارِ * وَعَرْصَةٍ لِلخَانِ أَوْ لِلدَّارِ

١٩٦٩. لِصَاحِبِ الأَسْفَلِ لَا سِوَاهُ * حَيْثُ بِدِهْلِيزِ هِمَا مَرْقَاهُ

(١) في (ع) (لا ضيق).

164