159

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Editor

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Editorial

دار الضياء

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1443 AH

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

Fiqh Shafi'i

باب التفليس

١٨٦٧. بِطَلَبٍ مِنْ مُفْلِسٍ مَدِينٍ * وَالخَصْمِ أَوْ لِلطَّفْلِ وَالمَجْنُونِ

١٨٦٨. وَلِلسَّفِيهِ لَا لِمَنْ لَمْ يَحْضُرِ * بِالدَّيْنِ إِنْ حَلَّ كَمَنْعِ السَّفَرِ

١٨٦٩. وَزَادَ عَنْ مِقْدَارِ مَالِهِ حُجِرْ * قُلْتُ: وَمَنْ يَطْلُبُهُ لَيْسَ يَقْتَصِرْ

١٨٧٠. عَلَيْهِ مِنْ تَصَرُّفٍ مُفَوِّتٍ * وَذَاكَ فِي المَالِيِّ لَا فِي الدِّمَّةِ

١٨٧١. وَلَوْ بِمَا حَلَّ وَلَوْ مَغْبُونَا * إِذْ هُمْ مِنَ الزِّحَامِ آمِنُونَا

١٨٧٢. كَالحَجْرِ مِنْ إِقْرَارِهِ بِدَيْنِ * تَعَامُلٍ يَلْحَقُ لَا بِعَيْنِ

١٨٧٣. وَرَدِّهِ المَعِيبَ لَا إِنِ اغْتَبَطْ * لَا بِخِيَارٍ وَإِنِ الرَّدُّ سَقَطْ

١٨٧٤. فَالأَرْشُ لَازِمٌ لِمَنعِ حَادِثِ(١) * وَيِنُكُولِ مُفْلِسٍ أَوْ وَارِثِ

١٨٧٥. لِمُفْلِسٍ عَنْ حَلِفٍ مَرْدُودِ * عَلَيْهِ أَوْ مَعْ رَجُلٍ(٢) شَهِيدِ

١٨٧٦. لَمْ يَحْلِفِ الخَصْمُ كَمَا أَنْ لَيْسَ لَهْ * دَعْوَى وَمَا يُوصَى لَهُ أَنْ يَقْبَلَهْ

١٨٧٧. وَمَالُ مُفْلِسٍ بِقَاضٍ بِيعَا * وَمَالُ مَدْيُونٍ لَوَى سَرِيعًا

١٨٧٨. لَا مُفْرِطَا سُرْعَتَهُ بِحَضْرَتِهْ * قُلْتُ: وَقَالَ غَيْرُهُ بِخِيرَتِهْ

١٨٧٩. فَإِنْ يَشَأُ فَلْيَبِعِ المَتَاعَا * أَوْ عَزَّرَ المَانِعَ حَتَّى بَاعَا

١٨٨٠. وَلَوْ بِحَبْسٍ قَالَ فِي الَّتِمَّهْ * عَلَيْهِ تَعْوِيلُ قُضَاةِ الأُمَّةْ

  1. في (ط، ع، ق) (فَأَرْشُهُ لَهُ لِعَيْبٍ حَادِثِ).

  2. في (ط، ع، ق) (وَاحِدٍ).

158