156

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Editor

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Editorial

دار الضياء

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1443 AH

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

Fiqh Shafi'i

١٨٢٨. لَمْ يَشْرِطِ التَّعْجِيلَ أَوْ رَهْنَ الثَّمَنْ * وَيَرْجِعُ الآذِنُ قَبْلَهُ كَأَنْ

١٨٢٩. يَأْذَنَ ذَا فِي هِبَةٍ وَرَهْنِهِ * وَعَادَ قَبْلَ قَبْضِهِ عَنْ إِذْنِهِ

١٨٣٠. وَحَلَّفُوا مَنْ جَحَدَ الرُّجُوعَا * فِي الإِذْنِ قُلْتُ: بَعْدَ أَنْ يَبِيعَا

١٨٣١. وَجَاحِدًا لِلِبَيْعِ قَبْلَ العَوْدِ عَنْ * إِذْنٍ وَهَاهُنَا هُوَ الَّذِي ارْتَهَنَ

١٨٣٢. وَالرَّهْنَ وَالقَبْضَ وَلَوْ أَقَرَّا * وَالقَبْضَ عَنْ رَهْنٍ وَدَعْوَى أُخْرَى

١٨٣٣. وَعَوْدِهِ عَنْ إِذْنِ قَبْضٍ قَبْلَهُ * وَقَدْرِ مَرْهُونٍ وَمَرْهُونٍ لَهُ

١٨٣٤. قُلْتُ: وَهَذَا فِي القَضَاءِ ذَكَرَهْ * فَهْوَ مِنَ المَعْدُودِ فِيمَا كَرَّرَهْ

١٨٣٥. وَالْيَدُ مَعْ أَمَانَةٍ لِلِمُرْتَهِنْ * وَشَرْطُهُ عَارِيَةُ المَرْهُونِ إِنْ

١٨٣٦. شَهْرٌ مَضَى أَوْ بَيْعَهُ نُضَمِّئُهُ * مِنْ بَعْدِهِ وَقَبْلَهُ نَسْتَأْمِنُهُ

١٨٣٧. وَكَالصَّحِيحِ كُلُّ عَقْدٍ فَسَدَا * ضَمَانًا أوْ فَقْدَ ضَمَانٍ أَبَدَا

١٨٣٨. وَلِانْتِفَاعِ لَا يُجَامِعُ الْيَدَا * يَنْزِعُهُ(١) فِي وَقْتِهِ وَأَشْهَدَا

١٨٣٩. لَا ذُو اشْتِهَارٍ بِعَدَالَةٍ كَمَا * لَهُ طِلَابُ بَيْعِهِ مُقَدَّمَا

١٨٤٠. بِثَمَنٍ إِنْ حَلَّ وَأُجْبِرْ إِنْ أَبَى * عَنْ بَيْعِهِ وَعَنْ أَدَاءِ مَا وَجَبَا(٢)

١٨٤١. فَإِنْ أَصَرَّ بِعْهُ(٣) لَا التصَرُّفُ * فَوَطْؤُهُ زِنَا وَلَا يَخْتَلِفُ

١٨٤٢. بِإِذْنِهِ أَمَّا بِظَنِّ الحِلِّ * فَشُبْهَةٌ تُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ

١٨٤٣. وَقِيمَةَ الفَرْعِ وَمَنْ قَدِ ائتُمِنْ * إِنْ رَدَّ دُونَ إِذْنٍ وَاحِدٍ ضَمِنْ

١٨٤٤. لَهُ وَبِالفِسْقِ وَلَوْ بِالزَّائِدِ * تَحْوِيلُهُ مِنْهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ

  1. في (ع) (بنزعِهِ)

  2. في (ع) (بثمنٍ حلَّ فَإن أبى الأدا * وَالبيعَ فالقاضي بجبرٍ أنجَدَا).

  3. في (ع) (أضرَّ باع).

155