141

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Editor

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Editorial

دار الضياء

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1443 AH

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

Fiqh Shafi'i

فَصْلٌ فِي القَبْضِ

١٦٢٢. القَبْضُ فِي العَقَارِ أَنْ خَلَّاهُ * قُلْتُ: وَمِنْ مَتَاعِهِ أَخْلَاهُ

١٦٢٣. وَالقَبْضُ فِي المَنْقُولِ بِالنَّقْلِ وَمِنْ * بَيْتٍ لِبَائِعِ إِلَى ثَانٍ أَذِنْ

١٦٢٤. وَوَضْعِ بِائِعِ لَدَيْهِ المُشْتَرَى * لَا لِلضمَانِ لَوْ لِغَيْرٍ ظَهَرَا

١٦٢٥. وَيَسْتَبِدُّ المُشْتَرِي بِالقَبْضِ أَنْ * وَفرَ أَوْ مُؤَجَّلًا كَانَ الثَّمَنْ

١٦٢٦. مُقَدَّرًا حَيْثُ بِتَقْدِيرٍ عَقَدْ * بِالوَزْنِ وَالكَيْلِ وَذَرْعٍ وَعَدَدْ

١٦٢٧. جَدَّدَ لِلثانِي وَفِي المِكْيَالِ إِنْ * دَامَ كَتَجْدِيدٍ وَدُونَهُ ضَمِنْ

١٦٢٨. وَلَا يبِيعُهُ وَلَوْ كَالَ إِذَا * كَانَ اشْتَرَى وَزْنًا وَفِي العَكْسِ كَذَا

١٦٢٩. وَطَرَفَيْهِ وَالِدٌ تَوَلَّى * كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَهْوَ أَعْلَى

١٦٣٠. وَبِالجَمِيعِ قَبْضُ جُزْءٍ شَاعًا * فِي غَيْرِ عَرْضَيْنٍ بَدَا مَنْ بَاعَا

١٦٣١. فَالمُشْتَرِي يُجْبَرُ حَالًا وَإِذَا * أَفلَسَ أَوْ يَغِيبُ قَصْرًا مَالُ ذَا

١٦٣٢. كَانَ لَهُ الفَسْخُ وَإِلَّا حُجِرَا * عَلَيْهِ فِي المَالِ إِلَى أَنْ وَفَّرًا

١٦٣٣. وَكُلُّ مَنْ خَافَ الفَوَاتَ الحَبْسُ لَهْ * لَا بَائِعٌ لِثَمَنٍ قَدْ أَجَّلَهْ

١٦٣٤. وَقَبْلَ قَبْضِهِ إِنِ الهُلْكُ طَرَا * أَوْ بائع أَتْلَفَهُ(١) أَوْ حَرَّرًا

١٦٣٥. فِي يُسْرِهِ بَاقِيَ عَبْدٍ جُزْءَهُ * قَدْ بَاعَ يَنْفَسِخْ وَإِنْ أَبْرَأَهُ

١٦٣٦. عَنِ الضَّمَانِ المُشْتَرِي وَمَا يُزَدْ * فِيهِ لِمُشْتَرٍ كَكَسْبٍ وَوَلَدْ

(١) في (ق) (أَو أَنْلف الَبائِعُهُ)

140