129

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Editor

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Editorial

دار الضياء

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1443 AH

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

Fiqh Shafi'i

١٤٣٣. وَمَنْ يَفُتْهُ الحَجُّ فَلْيُحَلِّلِ * بِكُلِّ مَا لِعُمْرَةٍ مِنْ عَمَلِ

١٤٣٤. وَلْيَقْضِ حَجَّا بِدَمٍ وَتَلْزَمُ * مَنْ حَجَّ ذَا تَمَتُّعٍ إِذْ يُحْرِمُ

١٤٣٥. بِحَجِّهِ (١) لَا قَبْلَ هَذَا وَاسْتَقَرْ * وَجَائِزٌ تَقْدِيمُهُ إِنِ اعْتَمَرْ

١٤٣٦. وَفِي قِرَانِهِ وَلَوْ قَدْ أَفْسَدَا * لَا حَاضِرُ المَسْجِدِ مَنْ لَا بَعُدَا

١٤٣٧. عَنْ حَرَمٍ قَصْرًا وَفِي الْفَوَاتِ * وَتَرْكِ الإِحْرَامِ مِنَ المِيقَاتِ

١٤٣٨. إِلَّا عَلَى مَنْ قَبْلَ نُسْكِ رَجَعَا * وَالرَّمْي وَالطَّوَافِ مِمَّنْ وَدَّعَا

١٤٣٩. شَاةُ مُضَحِّ وَعَلَى الأَجِيرِ * تِلْكَ إِذَا خَالَفَ فِي المَأْمُورِ

١٤٤٠. بِحَطِّنَا تَفَاوُنَا مَعَ الدَّمِ * كَالحُكْمٍ فِيهِمَا إِذَا لَمْ يُحْرِمِ

١٤٤١. لِمَنْ لَهُ اكْتَرَى مِنَ المِيقَاتِ * وَلَا نحطْ بِحَرَامٍ يَاتِي

١٤٤٢. وَحُسِبَتْ مَسَافَةٌ أَيْ وَيُحَطْ * نِسْبَةُ مَا تَفَاوَنَا بِهِ فَقَطْ

١٤٤٣. ثُمَّ لْيَصُمْ ثَلَاثَةَ الأَيَّامِ * مَا بَيْنَ يَوْمِ النَّحْرِ وَالإِحْرَامِ

١٤٤٤. وَسَبْعَةً يَصُومُهَا فِي دَارِهِ * وَفَرَّقَ القَضَا عَلَى مِقْدَارِهِ

١٤٤٥. وَفِي الحَرَامِ وَهْوَ لَا صَيْدٌ وَلَا * مُفْسِدُ نُسْكٍ شَاةٌ أَوْ فَلَيَبْذُلَا

١٤٤٦. ثَلَاثَةً مِنْ أَصُعِ طَعَامَا * لِسِتَّةٍ تَمَسْكَنُوا أَوْ صَامَا

١٤٤٧. ثَلَاثَةٌ هَذَا دَمُ التَّخْييرِ * بَيْنَ الثَّلَاثِ وَدَمُ التَّقْدِيرِ

١٤٤٨. مَخْصُوصَةٌ بِذَبْحِهِ أَرْضُ الحَرَمْ * قُلْتُ: وَبِالنَّيَّةِ صَرْفُ اللَّحْمِ ثَمْ

١٤٤٩. أَفْضَلُهَا لِذَبْحِ مَا قَدْ بُينا * فِي العُمْرَةِ المَرْوَةُ وَالحَجِّ مِنَى

١٤٥٠. وَعَشْرُ عِيدِ النَّحْرِ مَعْلُومَاتٌ * وَمَا لِتَشْرِيقِ فَمَعْدُودَاتٌ

(١) في (ط) (لحجه)

128