118

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Investigador

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Editorial

دار الضياء

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1443 AH

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

Fiqh Shafi'i

١٢٣٦. أَنْ يَتَوَلَّى هُوَ بِالإِنْفَاقِ لَهْ * وَلِلَّذِي يَمُونُهُ وَالرَّاحِلَهْ

١٢٣٧. إِلَى الرُّجُوعِ لَا بِدَيْنِهِ عَلَى * سِوَاهُ فِي وَقْتِ الخُرُوجِ أُجَّلَا

١٢٣٨. إِلَّا لِمَنْ يَكْسِبُ يَوْمًا مَا هُوَ * كَافٍ لِأَيَّامِ وَإِلَّا ذَا قُوَى

١٢٣٩. فِي سَيْرِهِ دُونَ رُكُوبٍ فِي سَفَرْ * مَا طَالَ فِي المَسْأَلَّتِيْنِ يُعْتَبَرْ

١٢٤٠. مِنْ بَعْدِ مَا فِي فِطْرَةٍ قَدْ بُينتْ * وَمُؤَنِ النِّكَاحِ إِنْ خَافَ العَنَتْ

١٢٤١. وَأَجْرٍ تَخْفِيرٍ وَشِقِّ مَحْمِلٍ * مَعَ الشَّرِيكِ لَوْ بِحَاجَةٍ بُلِي

١٢٤٢. وَأَمْنِ طُرْقٍ مِنْ مُرِيدِي خُسْرٍ * وَغَلَبَتْ سَلَامَةٌ فِي الْبَحْرِ

١٢٤٣. وَمَحْ خُرُوجِ مَحْرَمٍ أَوْ بَعْلٍ * وَلَوْ بِأَجْرٍ أوْ ذَوَاتِ عَقْلٍ

١٢٤٤. لِمْرَأَةٍ وَقَائِدِ الضَّرِيرِ * وَيَنْصِبُ الوَلِيُّ لِلمَحْجُورِ

١٢٤٥. بِالسَّفَهِ القَيِّمَ ثُمَّ لْيُمْنَعِ * زِيَادَةَ الإِنْفَاقِ فِي التَّطَوُّعِ

١٢٤٦. فَلْيَتَحَلَّلْ مِثْلَ مَنْ قَدْ أُحْصِرَا * قُلْتُ: وَهَذَا فِي الَّذِي قَدْ حُجِرًا

١٢٤٧. قَبْلَ شُرُوع حَجِّهِ تَطَوُّعًا * وَكَانَ مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ أَرْفَعَا

١٢٤٨. مِنْ مُؤَنِ الحَاضِرِ دُونَ مَكْسَبٍ * كَزَائِدٍ(١) وَإِنْ يَمُتْ أَوْ يُعْضَبِ

١٢٤٩. مِنْ بَعْدِ مَا حَجَّ الأَنَامُ أَثِمَا * لَا مَعْ هَلَاكِ مَالِهِ قَبْلَهُمَا

١٢٥٠. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْجِعَ أَهْلُ الوَطَنِ * وَإِنَّمَا يُنِيبُ رَبُّ(٢) الزَّمِنِ

١٢٥١. أَوْ مَرَضٍ قَدْ أُبِسَا أَوْ هَرِيمُ * فَإِنْ شُفُوا فَلَا وُقُوعَ عَنْهُمُ

١٢٥٢. وَلَيْسَ أَجْرٌ وَلِمَيْتٍ مَنْ أَحَبْ * وَلَوْ بِلَا إِيصَائِهِ فِيمَا وَجَبْ

(١) في (ط) (لِزَائِدٍ)

(٢) في (ط، ق) (أَهْلُ).

117