115

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Editor

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Editorial

دار الضياء

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1443 AH

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

Fiqh Shafi'i

بَابُ الإِعْتِكَافِ

١١٩٤. سُنَّ اعْتِكَافُ مُسْلِمٍ ذِي عَقْلٍ * بِلبثِهِ فِي مَسْجِدٍ بِحِلِّ

١١٩٥. وَجَامِعٌ أَوْلَى بِنِيَّةٍ وَمَنْ * يَخْرُجْ يُجَدِّدْ وَمُقَدِّرُ الزَّمَنْ

١١٩٦. جَدَّدَهَا لِقَاطِعِ وِلَاهُ * وَتَرْكِهِ الوَطْءَ وَمَا اسْتَدْعَاهُ

١١٩٧. بِمَائِهِ، وَقَطْعُهُ بِالسُّكْرِ * وَالحَيْضِ وَالجُنُونِ أَوْ بِالكُفْرِ

١١٩٨. وَالاحْتِلَامِ وَجِمَاعِهِ بِلَا * تَذَكُّرِ اعْتِكَافِهِ فَاغْتَسَلَا

١١٩٩. فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ بِهِ مُسَارِعَا * يَرْعَى الوِلَا وَلَيْسَ الاغْمَا قَاطِعَا

١٢٠٠. وَالمَسْجِدَ الحَرَامَ حَيْثُ خَصَّا * بِالنَّذْرِ أَوْ تَالِيهِ أَوْ فِي الأَقْصَى

١٢٠١. تَعَيَّنَ المَذْكُورُ أَوْ بَدِيلُهُ * حَيْثُ هُوَ الفَاضِلُ لَا مَفْضُولُهُ

١٢٠٢. كَلِلصَّلَاةِ وَمَتَى مَا عَيَّنَا * لِلاعْتِكَافِ زَمَنًا تَعَيِّنَا

١٢٠٣. كَلِلِصِّيَامِ لَا لِأَنْ يُصَلِّيًا * وَالصَّدَقَاتِ، وَالفَوَاتُ قُضِيًا

١٢٠٤. وَنَاذِرٌ للهِ أَنْ يَعْتَكِفَا * يَوْمًا يَكُونُ صَائِمًا فِيهِ كَفَى

١٢٠٥. عُكُوفُهُ فِي رَمَضَانَ وَامْتَنَعْ * إِجْزَاءُ مَا مِنْ ذَيْنٍ وَحْدَهُ يَقَعْ

١٢٠٦. وَنَاذِرٌ لِلاعْتِكَافِ صَائِمَا * وَعَكْسُهُ يَلْزَمُهُ كِلَاهُمَا

١٢٠٧. وِالجَمْعُ لَا بِنَذْرِ الإِعْتِكَافِ * مُصَلِيًّا وَالعَكْسُ مَعْ خِلَافِ

١٢٠٨. وَنَذْرُ شَهْرٍ يَقْتَضِي الهِلَالِي * مَعَ اللََّالِي مِنْهُ لَا التَّوَالِي

١٢٠٩. وَإِنْ نَوَى الوِلَاءَ كَالتَّفَرُّقِ * وَإِنْ جَرَى اشْتِرَاطُهُ بِالمَنْطِقِ

114