113

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Editor

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Editorial

دار الضياء

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1443 AH

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

Fiqh Shafi'i

١١٦٨. قُلْتُ: وَفِي انْتِقَالِهَا أَقْوَالُ * جَامِعَةٌ وَيَحْرُمُ الوِصَالُ

١١٦٩. وَلْيُبِحِ الفِطْرَ هَلَاكٌ حُذِرًا * وَمَرَضٌ كَمَا مَضَى وَإِنْ طَرَا

١١٧٠. وَسَفَرُ القَصْرِ وَإِنْ نَوَى لَا * إِنْ بَعْدَ صُبْحِهِ طَرَا أَوْ زَالَا

١١٧١. وَصَوْمُهُ أَوْلَى بِلَا تَضَرُّرِ * وَيَجِبُ القَضَاءُ لَا بِالصِّغَرِ

١١٧٢. وَبِجُنُونِ مَنْ سِوَى المُرْتَدِّ * وَالكُفْرِ أَصْلِيًّا وَيَوْمَ الفَقْدِ

١١٧٣. لَهَا وَلَا إِمْسَاكُ يَوْمَ زَالَتْ * وَسُنَّ فِي القَضَاءِ إِنْ تَوَالَتْ

١١٧٤. وَيَجِبُ الإِمْسَاكُ فِي ذَا الشَّهْرِ * لِمَنْ حَقِيقَةٌ حَرَامُ الفِطْرِ

١١٧٥. أَعْنِي مَعَ العِلْمِ بِحَالِ اليَوْمِ * كَيَوْمٍ شَكِّ مَعْ ثُبُوتِ الصَّوْمِ

١١٧٦. فَمَا عَلَى مَنِ اعْتَدَى بِالفِطْرِ * إِمْسَاكُهُ فِيمَا قَضَى أَوْ نَذْرٍ

١١٧٧. وَلَا عَلَى المَرِيضِ وَالمُرْتَحِلِ * إِنْ أَفْطَرَا فَزَالَ أَوْ لَمْ يَزُلِ

١١٧٨. أَوْ حَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ مُفْطِرٍ * بِالحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، وَلْيُكَفِّرِ

١١٧٩. عَلَى الوُجُوبِ مُفْسِدٌ صَوْمًا مَا * مِنْ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ تَمَّا

١١٨٠. أَئمَهُ لِلصَّوْمِ لَا الأُنْثَى وَمَنْ * أُكْرِهَ وَالَّذِي بَقَّاءَ اللَّيْلِ ظَنْ

١١٨١. فَإِنْ تَكَرَّرَ الفَسَادُ كُرِّرَتْ * وَهْيَ بِمَوْتٍ وَجُنُونٍ هُدِرَتْ

١١٨٢. لَا مَرَضٍ وَسَفَرٍ وَتَسْتَقِرْ * فِي ذِمَّةِ العَاجِزِ، وَالصَّرْفُ حُظِرْ

١١٨٣. لِأَهْلِهِ، وَصَرْفُ مُدٍّ وَاجِبُ * مِنْ قُوتِ تِلْكَ الأَرْضِ وَهْوَ الغَالِبُ

١١٨٤. لِصَاحِبَيْ مَسْكَنَةٍ وَفَقْرٍ * قُلْتُ: وَمَا مَجْرَى الزَّكَاةِ تَجْرِي

١١٨٥. مِنْ إِرْثِ مَنْ أَمْكَنَهُ القَضَا وَمَا * قَضَى وَفِي تَكْفِيرٍ قَتَّلِ لَزِمَا

١١٨٦. كَمُفْطِرٍ لِكِبَرٍ أَوْ حَمْلٍ * أَوْ مُرْضِعٍ إِنْ خَافَتَا لِلطَّفْلِ

112