106

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Investigador

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Editorial

دار الضياء

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1443 AH

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

Fiqh Shafi'i

١٠٥٨. وَحَيْثُ مَا تَخْلِطْ ثَلاثِينَ بَقَرْ * بِعَشْرَةٍ كَذَا فَعِنْدَكَ اسْتَقَرْ

١٠٥٩. فِي السَّنَةِ الأُولَى تَبِيعٌ وَالَّتِي * مِنْ بَعْدِ غَيْرِ الرُّبْعِ مِنْ مُسِنَّةِ

١٠٦٠. وَعِنْدَ عَمْرٍو رُبْعُهَا لَمْ يَزِدِ * عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ لِلْأَبْدِ

١٠٦١. وَلَوْ خَلَطْتَ إِبَلَا عِشْرِينَ فِي * عَشْرٍ عَلَى مَا قَدْ ذَكْرَنَا فَاصْرِفِ

١٠٦٢. عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِكَ المُقَدَّمِ * أَرْبعةً وَأَرْبَعًا مِنْ غَنَمِ

١٠٦٣. وَثُلُنَيْ بِنْتِ مَخَاضٍ أَبَدًا * فِي كُلِّ حَوْلٍ بَعْدَ حَوْلٍ مُبْتَدَا

١٠٦٤. وَثُلْتُهَا آخِرَ كُلِّ عَامٍ * لِلَّانِ لَازِمٌ عَلَى الدَّوَامِ

١٠٦٥. كَمِلْكِ وَاحِدٍ كَذَا وَتُصْرَفُ(١) * زَكَاةُ أَثْمَارٍ نَخِيلٍ تُوقَفُ

١٠٦٦. عَلَى جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ لَا * نَحْوِ نِصَابٍ غَنَمَا أَوْ إِلَا

١٠٦٧. وَشُرِطَتْ إِسَامَةُ المَالِكِ فِي * مَاشِيَةٍ جَمِيعَ حَوْلٍ فَيْفِي

١٠٦٨. وُجُوبُهَا فِي سَائِمَاتٍ تَسْتَتِمْ * حَوْلًا بِمِلْكِ وَارِثٍ وَمَا عَلِمْ

١٠٦٩. وَلَا دُيُونِ الحَيَوَانِ وَالَّتِي * تُعْلَفُ قَدْرًا لَوْ نُفِي لَانْضَرَّتِ

١٠٧٠. كَالعَامِلَاتِ وَلُزُومُ الدَّيْنِ * وَاشْتُرِطَ اخْتِيَارُ مِلْكِ عَيْنِ

١٠٧١. قَدْ غُنِمَتْ إِنْ تَكُ صِنْفًا زَكَوِيّ * عَلَى نِصَابٍ دُونَ خُمْسٍ تَحْتَوِي

١٠٧٢. وَجَعْلُ مَالٍ زَكَوِيٌّ أُضْحِيَّهُ * أَوْ بَعْضِهِ قَبْلَ وُجُوبِ التَّزْكِيَهْ

١٠٧٣. وَنَذْرُهُ تَصُدَّقًا بِهِ مَنَع * وَالدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ كَيْفَ مَا وَقَعْ

١٠٧٤. وَقُدِّمَتْ فِي التَّرِكَاتِ التَّزْكِيَهْ * عَنْ ذَا وَإِمْكَانُ الأَدَا بِالتنْقِيَةْ

١٠٧٥. وَبِالجَفَافِ وَحُضُورِ المَالِ * وَآخِذٍ وَعَوْدِ ذِي الضلَالِ

(١) في (ق) (ويصرف).

105