البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
Editorial
دار ابن خزيمة
Géneros
٦١٨ - عن عديِّ بن حاتم ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيًا فاذبحه، وإن أدركته قد قَتَل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتلهُ، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
٦١٩ - عن عدي بن حاتم ﵁ قال: سألت رسول الله ﷺ عن صيد المِعراضِ، فقال: «إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذٌ، فلا تأكل» رواه البخاري.
٦٢٠ - عن أبي ثعلبة الخُشني ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا رميت بسهمك، فغاب عنك فأدركته، فكله ما لم ينتن» أخرجه مسلم.
٦٢١ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قومًا قالوا للنبي ﷺ: «إن قومًا يأتوننا باللحم، لا ندري، أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سمُّو الله عليه أنتم وكلوه» رواه البخاري.
٦٢٢ - عن عبد الله بن مغفل ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن الخذف وقال: «إنها لا تصيد صيدًا، ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السِّن، وتفقأ العين» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
٦٢٣ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ قال: «لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا» رواه مسلم.
٦٢٤ - عن كعب بن مالك ﵁: «أن امرأةً ذبحت شاةً بحجر، فسئل النبي ﷺ عن ذلك فأمر بأكلها» رواه البخاري.
1 / 122