Al-Aziz Sharh al-Wajiz = al-Sharh al-Kabir lil-Rafi’i - Ta'lif al-'Ilmiyya
العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية
Investigador
علي محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
(١) قال النووي: ولو انغمس جنبان ونوى أحدهما قبل صاحبه ارتفعت جنابة الناوي وصار مستعملًا بالنسبة إلى الآخر على الصحيح، ولو نويا معًا بعد غمس جزء منهما ارتفع عن جزءيهما، وصار مستعملًا بالنسبة إلى باقيهما على الصحيح. والله أعلم. الروضة ١/ ١١٧ بتحقيقنا. (٢) قال النووي: وإذا جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضو صار مستعملًا حتى لو انتقل من إحدى اليدين إلى الأخرى صار مستعملًا، وفي هذه الصورة وجه شاذ محكى في باب التيمم. عن (البيان) أنه لا يصير، لأن اليدين كعضو. ولو انفصل من بعض أعضاء الجنب إلى بعضها فوجهان، الأصح عند صاحبي (الحاوي) و(البحر): لا يصير. والراجح عند الخراساني يصير، وبه قطع جماعة منهم. وقال إمام الحرمين: إن نقله قصدًا صار، وإلا فلا. ولو غمس المتوضئ يده في الإناء قبل الفراغ من غسل الوجه لم يصر مستعملًا، وإن غمسها بعد فراغه من الوجه بنية رفع الحدث صار مستعملًا. وإن نوى الاغتراف لم يصر، وإن لم ينو شيئًا فالصحيح أنه يصير، وقطع البغوي بأنه لا يصير. والجنب بعد النية كمحدث بعد غسل الوجه. وأما الماء الذي يتوضأ به الحنفي وغيره ممن لا يعتقد وجوب نية الوضوء فالأصح أنه يصير. والثاني: لا يصير. والثالث: إن نوى صار، وإلا فلا، ولو غسل رأسه بدل مسحه فالأصح أنه مستعمل كما لو استعمل في طهارته أكثر من قدر حاجته. والله أعلم. الروضة ١/ ١١٧. (٣) في ب: فإنه. (٤) في ط: الجنابة. (٥) أبو عبد الله محمد بن أحمد الخضري المروزي. كان هو وأبو زيد شيخي عصريهما بمرو، وكثيرًا ما يقول القفال: سألت أبا زيد والخضري وممن نقل عنه القاضي الحسين في باب استقبال القبلة في الكلام على تقليد الصبي. توفي ﵀ في عشر الثمانين وثلثمائة. قال ابن خلكان قال والخضري: نسبة إلى بعض أجداده. انظر ترجمته في طبقات الأسنوي ٤٢١، وطبقات الفقهاء للعبادي ٩٦، ابن قاضي شهبة ١/ ٤٦، الأنساب ٥/ ١٥٢، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٥١، تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٧٦).
1 / 16