206الآثارالآثارMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEditor أبو الوفا الأفغانيEditorial لجنة إحياء المعارف النعمانيةUbicación del editorحيدر آباد الدكنGénerosTexts of the HadithsHanafi jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ٢٢٢ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ انْكَسَفَتِ ⦗٦٢١⦘ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ» ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ كَانَ الدُّعَاءُ حَتَّى انْجَلَتْ " ⦗٦٣٠⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَا نَرَى إِلَّا رَكْعَةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَسَجْدَتَيْنِ عَلَى صَلَاةِ النَّاسِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَنَرَى أَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، وَلَا يُصَلِّي جَمَاعَةً إِلَّا الْإِمَامُ الَّذِي يُصَلِّي بِهِمُ الْجُمُعَةَ، فَأَمَّا أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ فِي مَسَاجِدِهِمْ فَلَا، وَأَمَّا الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ، فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا، وَبَلَغَنَا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ⦗٦٣٢⦘ بِالْكُوفَةِ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ لَا يُجْهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، وَأَمَّا كُسُوفُ الْقَمَرِ فَإِنَّمَا يُصَلِّي النَّاسُ وُحْدَانًا، وَلَا يُصَلُّونَ جَمَاعَةً، لَا الْإِمَامُ وَلَا غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ الْأَفْزَاعُ كُلُّهَا، وَإِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي سَاعَةٍ لَا يُصَلَّى فِيهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ⦗٦٣٤⦘، أَوْ نِصْفِ النَّهَارِ، أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَا صَلَاةَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، وَلَكِنِ الدُّعَاءُ حَتَّى تَنْجَلِيَ أَوْ تَحِلَّ الصَّلَاةُ فَيُصَلِّي، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْكُسُوفِ شَيْءٌ1 / 620CopiarCompartirPreguntar a la IA