٦٢٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالَا: «يَقَعُ الطَّلَاقُ وَاسْتِثْنَاؤُهُ بَاطِلٌ»
٦٢٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَامِرٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّهُ ذُكِرَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتَهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَسَأَلَ أَهْلَ الْحِجَازِ وَالنَّاسِ؟ فَقَالُوا: لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَلَقِيَ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ فَقَالَ: «أَخْبِرْهَا أَنَّهَا أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا»
٦٢٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُوطَأُ فَرْجُ شَيْءٍ مِنَ الْمَمْلُوكَاتِ إِلَّا فَرْجٌ إِنْ بَاعَهُ جَازَ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ جَازَ، وَإِنْ أَعْتَقَهَا جَازَ، وَإِنْ وَهَبَهَا جَازَ»
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ جَارِيَتَانِ فَأَعْتَقَهُمَا عَنْ دُبُرٍ فَكَانَ يَطَأُهُمَا»