Al-Athar by Abu Yusuf
الآثار لأبي يوسف
Investigador
أبو الوفاء الأفغاني
Editorial
لجنة إحياء المعارف النعمانية وصورته دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Ubicación del editor
حيدر آباد وبيروت
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
٦٠١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ إِلَّا اثْنَتَيْنِ»
٦٠٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُسْلِمُ: «إِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شِدَّةً»
٦٠٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ سَأَلَ عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ» ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى: ٢٥] "
٦٠٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ فِي ذَلِكَ: «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ»
٦٠٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ: بَانَتِ الْأُولَى، وَكَانَتِ الثِّنْتَانِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمَاعَةً فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
٦٠٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُنْعَى إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَتَتَزَوَّجُ ثُمَّ يَقْدُمُ: «أَنَّهَا تُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنَ الْآخَرِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْآخَرِ، وَلَهَا الْمَهْرُ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَلَا يَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنَ ⦗١٣٢⦘ الْآخَرِ»
1 / 131