Al-Athar by Abu Yusuf
الآثار لأبي يوسف
Investigador
أبو الوفاء الأفغاني
Editorial
لجنة إحياء المعارف النعمانية وصورته دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Ubicación del editor
حيدر آباد وبيروت
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
٥٤٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ أَنَا وَعِكْرِمَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَ: وَكُنْتُ أصْعَدُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَا يَصْعَدُ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: مَا لَكَ لَا تَصْعَدُ؟ قَالَ: هَكَذَا طَافَ النَّبِيُّ ﷺ. فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «كَذَبَ الْخَبِيثُ، طَافَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ شَاكٍ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ»
٥٤٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ بَعْدَ مَا يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ: «إِنَّ عَلَيْهِ بَدَنَةً، وَيُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ حَجِّهِ، وَحَجُّهُ تَامٌّ» . ٥٥٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ سَوَاءً
٥٥١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي مُحْرِمٍ جَامَعَ قَبْلَ عَرَفَةَ أَوْ بَعْدَهَا قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ: «عَلَيْهِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا شَاةٌ شَاةٌ، وَيَقْضِي مَا بَقِيَ مِنْ حَجِّهِ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ»
٥٥٢ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، فِيمَنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَرْمُلْ قَالَ: «فَأَجْمَعَا أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» وَقَرَأَ عَلَى مَيْمُونٍ فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ ﵁: " ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] ⦗١١٩⦘ " إِلَى قَوْلِهِ: " أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا
٥٤٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ بَعْدَ مَا يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ: «إِنَّ عَلَيْهِ بَدَنَةً، وَيُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ حَجِّهِ، وَحَجُّهُ تَامٌّ» . ٥٥٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ سَوَاءً
٥٥١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي مُحْرِمٍ جَامَعَ قَبْلَ عَرَفَةَ أَوْ بَعْدَهَا قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ: «عَلَيْهِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا شَاةٌ شَاةٌ، وَيَقْضِي مَا بَقِيَ مِنْ حَجِّهِ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ»
٥٥٢ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، فِيمَنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَرْمُلْ قَالَ: «فَأَجْمَعَا أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» وَقَرَأَ عَلَى مَيْمُونٍ فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ ﵁: " ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] ⦗١١٩⦘ " إِلَى قَوْلِهِ: " أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا
1 / 118