58

الألفية والنفلية

الألفية والنفلية

Investigador

علي الفاضل القائيني النجفي

Editorial

مكتب الإعلام الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1408 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الرابعة:

يستحب التيمم لما يستحب له الوضوء الحقيقي (1) عند تعذره، وللاحرام عند تعذر الغسل. وربما قيل باطراده في مواضع استحباب الوضوء والغسل، الجنازة والنوم (2)، ولو مع إمكان الطهر فيهما، وتجديده بحسب الصلاة.

والسنن (3): ثمانية عشر: تأخره في صورة جوازه مع السعة، وقصد الربى (4) والعوالي، والتراب الخالص، وتجنب الإقامة في بلد يحوج إلى التيمم في الأصح، والحجر والرمل والسبخ والهابط (5) ومظان النجاسة (6) وتراب القبر، والطلب بحسب الفرائض ما لم يعلم العدم، وتفريج الأصابع حال الضرب، ونفض اليدين، ومسح الأقطع رأس العضد، وإعادة ما صلاه بالتيمم عن الجنابة عمدا، وعن زحام الجمعة أو عرفة، ونجاسة لا يمكن إزالتها.

Página 99