35

الألفية والنفلية

الألفية والنفلية

Investigador

علي الفاضل القائيني النجفي

Editorial

مكتب الإعلام الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1408 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

بالبناء على الأقل (199)، حكمه (200) حكم ما يتعلق بالخمس ولا بد في الاحتياط من النية:

أصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا أو قائما في الفرض المعين أداءا أو قضاء لوجوبها قربة إلى الله تعالى، ويكبر ويجب عليه قراءة الحمد وحدها إخفاتا، ولا يجزي التسبيح، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة من التشهد والتسليم، ولا أثر للتخلل المبطل بينه وبين الصلاة ولا خروج الوقت، نعم ينوي القضاء، ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت، وقيل: لو ذكر في أثنائه نقصان أعاد الصلاة، ولو ذكر الإتمام تخير القطع والإتمام.

البحث الثاني:

في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية، تختص الجمعة بأمور عشرة:

الأول: خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور.

الثاني: صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله.

الثالث: استحباب الجهر فيها.

الرابع: تقديم الخطبتين عليها.

الخامس: الإجزاء عن الظهر.

Página 73