الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Al-Ithawi d. 801 AH
45

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Investigador

عمرو عبد العظيم الحويني

Editorial

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

الثالثة بعد المائة: هل يجوز النسخ بغير بدل، وبأثقل منه، وما مثاله؟ الجواب: قال الآمدي في " منتهى السول ": اتفق الأكثر على جواز النسخ لا إلى بدل ومنع منه الأقلون. إلى أن قال: اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ الحكم إلى بدل مماثل أو أخف، واختلفوا في الأثقل، فمذهب أكثر أصحابنا والمتكلمين والفقهاء جوازه ومنع (١٧/و) منه بعض الشافعية. انتهى وقال البيضاوي: يجوز النسخ بلا بدل وببدل اثقل منه. ثم مثَّل للأول بأن تقديم الصدقة على نجوى الرسول ﷺ كان واجبًا ثم نسخ بلا بدل. ومثَّل للثاني بأن الكف عن الكفارة كان واجبا ثم نسخ بوجوب القتال، ولا شك أن القتال أشد وأثقل من الكف. الرابعة بعد المائة: هل يجوز تخصيص السنة بالسنة أم لا؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك.

1 / 49