42

Al-Ahkam by Abdul Malik ibn Habib

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Investigador

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Ubicación del editor

دولة قطر

Géneros

بالدفع إلى أحد.
وإذا قال الأمر: ما أمرتك بدفعه إلى أحد، وقال: أمرتك أن تبلغه إليه فقط، وقال المأمور: بل أمرتني بأن أدفعه إليه صدقة عنك، فهناك يكون القول قول الآمر.
قال لي أصبغ: ولست أقول به، وهو سواء عندي، القول قول الأمر في الوجهين جميعًا.
قال: وقول مطرف لي: ألا يكون للمأمور إذ غرم المال أن يرجع به على الذي دفعه إليه أحب إلي، وبه أقول، وبه قال لي أصبغ أيضًا.
قال: وسألت مطرفًا عن الرجل يبضع معه في اشتراء رأس، فيشتري جارية، ويقول: بذلك أمرتني. ويقول الآمر: ما أمرتك إلا بغلام، القول قول من؟
قال: سمعت مالكًا يقول: القول قول المأمور مع يمينه؛ لأن الأمر قد أقر له بالشراء، ولو كان قال: ما أمرتك أن تشتري لي شيئًا كان القول قوله مع يمينه، وكان المأمور ضامنًا للمال، قال مالك: وكذلك لو اشترى له قمحًا وقال: بذلك أمرتني، وقال الأمر: ما أمرتك إلا بشعير، كان القول قوله.
قال: وسألت عن ذلك ابن الماجشون فقال لي مثله، وسألت عن ذلك أصبغ فقال: القول عندي قول الأمر في ذلك كله.
ابن حبيب: وليس يعجبني قوله، وقولنا فيه على قول مطرف وابن الماجشون، وقد رواه مطرف عن مالك، وبه كان ابن القاسم يقول أيضًا.
ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن المأمور بشراء سلعة للآمر، يقول: اشتريتها بمائة وبذلك أمرتني، ويقول الآمر: ما أمرتك أن تشتري لي إلا بثمانين؛ القول قول من؟

1 / 92