Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
77

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Editorial

عمادة البحث العلمي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Géneros

ج- ولأن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات، والأحوال، والأشخاص، فقد يكون الشيء مصلحة في وقت وحال، ولا يكون مصلحة في وقت آخر، وقد يكون مصلحة لشخص، ولا يكون مصلحة لشخص آخر، كشرب دواء في وقت دون وقت، ولشخص دون شخص آخر، وإذا كان الأمر كذلك فلا بُعد في أن تكون المصلحة في وقت تقتضي شرع ذلك الحكم، وفي وقت تقتضي رفعه (^١). والله أعلم.

(^١) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٢٠؛ نواسخ القرآن ١/ ١١٢؛ مختصر ابن حاجب مع شرحه رفع الحاجب ٤/ ٤٠؛ الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٢٢٨؛ تحفة المسؤول ٣/ ٣٧٦؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ٦٥.

1 / 85