Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
74

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Editorial

عمادة البحث العلمي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Géneros

يبطله، ولا يأتيه من بعد ما يبطله، وهذا لا ينافي أن يوجد في القرآن نفسه ما ينسخ بعضه بعضًا، فلا يتم الاستدلال من الآية على عدم جواز النسخ أو عدم وقوعه (^١). رابعًا: أن النسخ وقع في الشريعة الإسلامية، وثبت ذلك بأدلة كثيرة، فإنكاره إنكار للواقع، ومن أدلة وقوعه ومشروعيته ما يأتي ذكره. الأدلة على مشروعية النسخ وجوازه: أولًا: الأدلة الشرعية على مشروعية النسخ وجوازه، ووقوعه: ١ - قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (^٢). فهذه الآية نص في وقوع النسخ، وأن الله تعالى ينسخ الآيات فيُبدلها ويغيرها، فيحول الحلال حرامًا، والحرام حلالًا، والمباح محظورًا، والمحظور مباحًا (^٣). ٢ - قوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (^٤). عن ابن عباس-﵄ ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ قال: (من

(^١) راجع المصدر في الحاشية السابقة. (^٢) سورة البقرة، الآية (١٠٦). (^٣) انظر: جامع البيان للطبري ١/ ٦٠٧؛ نواسخ القرآن لابن الجوزي ١/ ١١٩؛ شرح مختصر الروضة ٢/ ٢٦٩. (^٤) سورة الرعد، الآية (٣٩).

1 / 82