أحد الخلفاء الأربعة ﵃، وكلاهما حجة. ورابعًا: أن ينفرد بذلك الواحد من الصحابة، غير الأربعة ﵃، وهو حجة إذا كان صادرًا من الفقهاء منهم، والمجتهدين. وخامسًا: أن ينفرد بذلك الواحد منهم، وخالف القياس، أو كان لا مجال للقياس فيه، فالأظهر أنه حجة. وأما إذا وافق القياس، فيذكر العلماء له صورتين، إحداهما: إذا تعارض قياسان، واعتضد أحدهما بقول الصحابي ... فمن يرى أن قول الصحابي حجة مقدمة على القياس يكون احتجاجه بقول الصحابي هنا بطريق الأولى - وهذا أشبه -. ولمن يرى أن قول الصحابي غير حجة تفصيلات تنظر في مظانها (^١).
واختلفوا - أيضًا - في اختلاف الصحابة في مسألة اجتهادية على قولين فأكثر ... وعلى الصحيح أنه لا يؤخذ بقول أحدهما بدون دليل، ولكن يرجع إلى الترجيح بأحد المرجحات المتصلة، أو المنفصلة، وقرائنها (^٢).