تقع على من صحب النبي ﷺ قليلًا، أو كثرًا، لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك ....) اهـ، ثم استدل بحديث أبي سعيد الخدري ﵁ يرفعه (^١): (يغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صحب النبي ﷺ)؟ وفي بعض ألفاظه الصحيحة: (هل فيكم من رأى رسول الله ﷺ)، ثم قال: (فقد علّق النبي ﷺ الحكم بصحبته، وعلق برؤيته، وجعل فتح الله على المسلمين بسبب من رآه مؤمنًا به) ا هـ. وقال - مرة - (^٢): (والنبي ﷺ لم يقيد الصحبة بقيد، ولا قدرها بقدر، بل علق الحكم بمطلقها، ولا مطلق لها إلا الرؤية ...)، إلى أن قال: (ولا ريب أن مجرد رؤية الإنسان لغيره لا توجب أن يقال قد صحبه، ولكن إذا رآه على وجه الاتباع له، والاقتداء به دون غيره، والاختصاص به. ولهذا لم يُعتد برؤية من رأى النبي ﷺ من الكفار والمنافقين ....) ا هـ.
واختلف العلماء: هل الخلاف في تعريف الصحابي خلاف لفظي لا أثر له، أم أنه معنوي، له أثر وثمرة؟ على قولين، الصحيح منهما: أنه معنوي، له أثر في الرواية، وإثبات فضل الصحبة والعدالة، وغير ذلك (^٣).
* * *