الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Editorial
دار خضر
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
مكة المكرمة
Géneros
Jurisprudencia hanbalí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Editorial
دار خضر
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
مكة المكرمة
Géneros
وأما الندب فهو لغة: الدعاء إلى الفعل، وقيل الدعاء إلى أمر مبهم، وشرعاً: ما أُثيب فاعله ولم يُعاقب تاركه مطلقاً سواء تركه إلى بدل أو لا وهو مرادف للسُّنَّة والمستحب كالسواك، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، وتخليل الأصابع، ونحو هذا يقال له مندوب ومستحب والمندوب مأمور به لقوله ﷺ ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)).
الحرام ضد الواجب مأخوذ من الحرمة وهي ما لا يحل انتهاكه، وشرعاً: ما ذُم فاعله ولو قولاً أو عمل قلب ويسمى محظوراً. ومن الحرام نوع يقال له المخير ومثاله أن يقال للمكلف لا تنكح هذه المرأة أو أختها فيكون منهياً عنهما على التخيير فأيتهما شاء اجتنب ونكح الأخرى.
المكروه: ضد المندوب، إذ المندوب المأمور به غير الجازم، والمكروه المنهي عنه غير الجازم. وشرعاً: ما مدح تاركه ولم يُذم فاعله وهو داخل تحت النهي.
37