Al-Adilla Al-Radiyyah Li-Matn Al-Durur Al-Bahiyyah Fi Al-Masa'il Al-Fiqhiyyah

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
96

Al-Adilla Al-Radiyyah Li-Matn Al-Durur Al-Bahiyyah Fi Al-Masa'il Al-Fiqhiyyah

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

Editorial

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت

Ubicación del editor

لبنان

Géneros

[الكتاب السابع]: كتاب الحج [الباب الأول: أحكام الحج] [الفصل الأول: وجوب الحج] يجب على كل مكلف مستطيع١ فورًا٢. [[وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة]] (*)

١ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] . ولحديث ابن عمر، انظر هامش "ص٩٥". ٢ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ٩٦٢ رقم ٢٨٨٣" وغيره عن ابن عباس، عن الفضل "أو أحدهما عن الآخر" قال: قال رسول الله ﷺ: "من أراد الحج فليتعجل؛ فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة" وهو حديث حسن. (*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: ما بين [[المعكوفين المزدوجين]] زدته على أصل النسخة الإلكترونية، نقلا عن ط دار الهجرة - صنعاء (الطبعة الأولى - ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م)

[الـ] فصل [الثاني: وجوب تعيين نوع الحج بالنية] ويجب تعيين نوع الحج مِن تمتُعٍ١ أو إِقرانٍ٢

١ التمتع هو أن يحرم الآفاقي بالعمرة في أشهر الحج، فيدخل مكة ويتم عمرته ويدخل من إحرامه، ثم يبقى حلالًا حتى يحجَّ. وعليه أن يذبح ما تيسر من الهدي؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٥٣٩ رقم ١٦٩١" ومسلم "٢/ ٩٠١ رقم ١٧٤/ ١٢٢٧" عن ابن عمر ﵄ قال: "تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة ... ". ٢ القران: هو أن يحرم الآفاقي بالحج والعمرة معًا، ثم يدخل مكة ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من أعمال الحج، وعليه أن يطوف طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا؛ لحديث ابن عمر انظر هامش "ص١٠٨"، ثم يذبح ما تيسر من الهدي. أما الحج بنية القران؛ فللحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٤٥١ رقم ١٥٦٢" ومسلم "٢/ ٨٧١ رقم ١١٨/ ١٢١١" عن عائشة ﵂ أنها قالت: "خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع، فمنَّا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهلَّ بحجة وعمرة، ومنا من أهلَّ بالحج، وأهل رسول الله ﷺ بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر".

1 / 102