Al-Adilla Al-Radiyyah Li-Matn Al-Durur Al-Bahiyyah Fi Al-Masa'il Al-Fiqhiyyah

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
24

Al-Adilla Al-Radiyyah Li-Matn Al-Durur Al-Bahiyyah Fi Al-Masa'il Al-Fiqhiyyah

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

Editorial

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت

Ubicación del editor

لبنان

Géneros

أحجار طاهرة١، أو ما يقوم مقامها٢، وتندب الاستعاذة عند الشروع؛ [والاستغفار] والحمد بعد الفراغ٣.

١ للحديث الذي أخرجه مسلم "١/ ٢٢٣ رقم ٥٧/ ٢٦٢": عن سلمان ﵁: قال: قيل له: قد علمكم نبيكم ﷺ كل شيء حتى الخراءة. قال، فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. أو أن نستنجي برجيع أو بعظم". الخراءة: اسم لهيئة الحدث. وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد، مع فتح الخاء وكسرها. أجل: معناها: نعم. الغائط: أصله المطمئن من الأرض. ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي. الرجيع: الروث والعذرة. ٢ من جامد طاهر مزيل للعين، وليس له حرمة، ولا هو جزء من حيوان مثل الخشب، والخرق، والآجُرِّ، والخزف ... وهذا مذهب الجمهور؛ لأن النبي ﷺ نهى أن يستنجى بعظم أو روث، فيفهم من ذلك أن ما لم ينه عنه يجوز الاستنجاء به إذا حصل به الإنقاء لم يكن محرمًا "المجموع شرح المذهب للنووي "٢/ ١١٢-١١٣"، والمغني لابن قدامة "١/ ١٧٨-١٧٩". ٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٢٤٢ رقم ١٤٢" ومسلم "١/ ٢٨٣ رقم ٣٧٥" عن أنس قال: كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث". الخلاء: موضع قضاء الحاجة. الخبث والخبائث: الخبث بضم الباء وإسكانها، وهما وجهان مشهوران في رواية هذا الحديث. قال الخطابي: الخبث جمع الخبيث. والخبائث جمع الخبيثة. قال: يريد ذكران الشياطين وإناثهم. ٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "١/ ٣٠ رقم ٣٠" والترمذي "١/ ١٢ رقم ٧" وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه "١/ ١١٠ رقم ٣٠٠" عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ كان إذا خرج من الغائط قال: "غفرانك" وهو حديث صحيح. أما حديث أنس ﵁ قال: كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" فهو حديث ضعيف. وكذلك حديث أبي ذر ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" ضعيف. وقد فات المؤلف أن يذكر: وجوب الاستنزاه من البول، والنهي عن الاستنجاء باليمين، وجواز البول قائمًا. أما وجوب الاستنزاه من البول: فقد أخرج البخاري رقم "٢١٦" ومسلم رقم "٢٩٢" وغيرهما عن ابن عباس أن النبي ﷺ مر بقبرين فقال: "إنما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة". وهو حديث صحيح.=

1 / 30