٣٩٥- مسألةُ [حكم التفدية]:
١٤٣٧- ولا بأس بقوله للرجل الجليل في علمه١، أو صلاحه، أو نحو ذلك: جعلني الله فداكَ، أو فِداكَ أبي وأُمي، وما أشبههُ؛ ودلائل هذا من الحديث الصحيح كثيرةٌ مشهورةٌ، حذفتها اختصارًا.
١ في نسخة: "عمله".
٣٩٦- مسألة [في آداب كلام المرأة مع غير محارمها]:
١٤٣٨- إذا احتاجتْ المرأة إلى كلام غير المحارم في بيع أو شراء، أو غير ذلك من المواضع التي يجوز لها كلامه فيها، فينبغي أن تفخِّمَ عبارتها وتغلظها، ولا تليِّنها، مخافةَ من طمعه فيها.
١٤٣٩- قال الإمامُ أبو الحسن الواحديُ من أصحابنا، ﵀، في كتابه البسيط: قال أصحابنا: المرأة مندوبة إذا خاطبتِ الأجانبَ إلى الغِلْظة في المقالة؛ لأن ذلك أبعدُ من الطمعِ في الريبة، وكذلك إذا خاطبتْ مَحرمًا عليها بالمصاهرةِ، ألا ترى أن الله تعالى أوصى أمهاتِ المؤمنين وهنّ محرماتٌ على التأبيد بهذه الوصية، فقال تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ [الأحزاب: ٣٢] .
قلتُ: هذا الذي ذكره الواحديُ من تغليظِ صوتها، كذا قال أصحابنا.
١٤٤٠- قال الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا: طريقُها في تغليظه أن تأخذَ ظهرَ كفّها بفيها وتُجيب كذلك؛ والله أعلمُ.