134

Al-'Adhb an-Nameer min Majalis ash-Shanqeeti fi at-Tafseer

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير

Investigador

خالد بن عثمان السبت

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Número de edición

الخامسة

Año de publicación

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Géneros

إِلَيْهَا» (^١). فَبَيَّنَ ﷺ أن الصفاتِ الكاشفةَ تقومُ مقامَ النظرِ؛ لأنها تُعَيِّنُ الموصوفَ. وهذا دليلٌ واضحٌ لِمَا ذَهَبَ إليه جمهورُ العلماءِ من السلفِ في الحيواناتِ إذا بُيِّنَتْ صفاتُها؛ لأن الوصفَ يَجْعَلُهَا كالمرئيةِ ويضبُطها. خلافًا للإمامِ أبي حنيفةَ ﵀ الذي مَنَعَ السَّلَمَ في الحيواناتِ بناءً على أنها لا تنضبطُ صفاتُها (^٢). ومما يؤيد السَّلَمَ فيها - خلافًا للإمامِ أبِي حنيفةَ ﵀: ما ثَبَتَ عن النبيِّ ﷺ أنه اسْتَسْلَفَ بَكْرًا وَرَدَّ رباعيا (^٣)، وكما دَلَّتْ عليه هذه النصوصُ. قال بعضُ العلماءِ: ويؤخذُ من هذه القصةِ أيضًا جوازُ النسخِ قبلَ التمكنِ من الفعلِ؛ لأن قولَه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ نكرةٌ في سياقِ الإثباتِ، والنكرةُ في سياقِ الإثباتِ إطلاقٌ، فلو ذَبَحُوا أَيَّ بقرةٍ كانت لَصَدَقَتْ باسمِ تلك البقرةِ المطلقةِ، وَلأَجْزَأَتْهُمْ، ولَمَّا شَدَّدُوا نَسَخَ اللَّهُ الاكتفاءَ ببقرةٍ مجردةٍ أَيَّةً كانت إلى بقرةٍ موصوفةٍ بصفاتٍ منعوتةٍ بنعوتٍ كثيرةٍ شديدةٍ. ومن هنا قال بعضُ العلماءِ (^٤): هذه من الأدلةِ على النسخِ قبلَ التمكنِ من الفعلِ. وقال بعضُ العلماءِ: هذا لا يصلحُ مِثَالًا للنسخِ قبلَ التمكنِ من الفعلِ؛ لأن هذا

(^١) أخرجه البخاري في النكاح، باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، حديث رقم: (٥٢٤٠ - ٥٢٤١)، (٩/ ٣٣٨)، بلفظ: «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها». واللفظ الذي ذكره الشيخ ﵀ وهو لفظ الحديث عند الطبراني في الكبير، رقم: (١٠٢٤٧)، (١٠/ ١٧٣) مع اختلاف يسير. (^٢) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٩)، القرطبي (١/ ٤٥٣). (^٣) مسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، حديث رقم: (١٦٠٠)، (٣/ ١٢٢٤). (^٤) انظر: القرطبي (١/ ٤٤٨)، البحر المحيط (١/ ٢٥٨).

1 / 138