68

Los Textos más Concisos en Jurisprudencia según la Doctrina del Imam Ahmad Ibn Hanbal

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Editorial

دار ركائز للنشر والتوزيع ودار الصميعي للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

1438 AH

Ubicación del editor

الكويت والرياض

فَصْلٌ فِي الحَيْضِ
- لَا حَيْضَ:
- مَعَ حَمْلٍ.
- وَلَا بَعْدَ خَمْسِينَ سَنَةً.
- وَلَا قَبْلَ تَمَامِ تِسْعٍ.
- وَأَقَلُّهُ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.
- وَأَكْثَرُهُ: خَمْسَةَ عَشَرَ.
- وَغَالِبُهُ: سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ.
- وَأَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ: ثَلَاثَةَ عَشَرَ.
- وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ.
- وَحَرُمَ عَلَيْهَا فِعْلُ: صَلَاةٍ، وَصَوْمٍ، وَيَلْزَمُهَا قَضَاؤُهُ.
- وَيَجِبُ بِوَطْئِهَا فِي الفَرْجِ: دِينَارٌ (١) أَوْ نِصْفُهُ (٢) كَفَّارَةً.

(١) الدينار: مثقال من الذهب، وزنة المثقال: ثنتان وسبعون حبة من الشعير المعتدل الذي عليه قشره، وقد قطع من طرفيه ما دق وطال، وهذه الثنتان وسبعون حبة زنتها بالغرامات = أربعة غرام وربع غرام.
(٢) قال في المطلع (ص ٥٩): (نِصْف دينار كفَّارة: نصف بكسر النون، وضمها لغة، وبها قرأ زيد بن ثابت: (فلها النصف».

1 / 71