قلت: على النسخ حكيت الاجماع ... ما القول في مخالفة ابن الشماع
وتبع البرزلي ابن العقدة ... مع ابن خجّو خلافًا قد عقده
وأوضح القول بها الوزاني ... موسى ممّا أعشى عن الأوزاني
وفي جواب العربي الفاسي ... كلام قد جلّ عن القياس
مثل الذي لابن ميّارة الودود ... جوازه عند تعذّر الحدود
وقبلهم قال به ابن عرفة ... وغيره يعرفه من عرفه
والنووي قال هو المختار ... أتى به الحديث والآثار
وهو قول الشافعي في القديم ... فالخلف جار في الحديث والقديم
اهـ كلام العميري ١.
وحاصل اعتراضه، أنّه لو صحّ الاجماع الذي حكاه "ابن رشد"، وتبعه "الناظم للعمل"، ما وسع هؤلاء (الفقهاء المتقدمين مخالفته، إذ لا يخفى على مثلهم ذلك الإجماع لو صحّ، لممارستهم مطالعة كتاب: "البيان" لابن رشد، وغيره، وقد تبيّن أن هؤلاء الشيوخ كلهم: على جوازها مع تعذّر إجراء الأحكام على مقتضاها، خلافًا لإطلاق ناظم العمل، تبعًا لغيره.
وقد تحصّل من هذا كله: أن ما شرع الله فيه حدًّا معلومًا -كالزنى، والسرقة، والحرابة، والقذف، ونحوها- لا تجوز فيه العقوبة بالمال اتفاقًا، لما فيه من تبديل الحدود المعيّنة من الشارع سبحانه، لقوله- تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ٢ ...