Respuestas de Tusuli a las cuestiones del Emir Abdelkader sobre la yihad

Abu al-Hasan al-Tasuli d. 1258 AH
152

Respuestas de Tusuli a las cuestiones del Emir Abdelkader sobre la yihad

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

Investigador

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

Editorial

دار الغرب الإسلامي

Número de edición

الطبعة الأولى

Año de publicación

١٩٩٦

Géneros

Fatwas
وكان زمانه زمان هرج ١ وفتن) ٢ اهـ كلام سيدى العربي باختصار. ثم قال الشيخ "ميّارة"- إثر ما مرّ عنه-: (وقد يشهد للعقوبة بالمال حديث التنفيل ٣، وهو قوله ﷺ: "من وجدتموه يصيد في حرم المدينة فخذوا سلبه" ٤. قال عياض ٥: "لم يأخذ به من أئمة الفتوى إلاّ الشافعي في قول له قديم، وخالفه أئمة الأمصار" ٦.

١ - الهرج: الفتنة والاختلاط، وبابه: ضرب. (الرازي- مختار الصحاح: ٥٤٩). ٢ - أورده السجلماسي فى "شرح نظم عمل فاس": ٢/ ٤٢٨، وزاد- في النقل عن العربي الفاسي- قوله: (فان صحّت نسبة الجواب له- أي لأبي جعفر الداودي- فهو محمول على اعتبار تعذر الحكم بغيرها كما في زماننا هذا). ٣ - النّفل- محركة-: الغنيمة، والهبة، جمعه: أنفال، ونفل، والنافلة: الغنيمة، والعطية. (ترتيب القاموس: ٤/ ٤١٩). ٤ - أخرجه أبو داود في "السنن": ٢/ ٢١٦ - ٢١٧، (كتاب: المناسك"باب: في تحريم المدينة، عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: رأيت سعد بن أبي وقاص، أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرّم رسول الله ﷺ فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فكلّموه فيه، فقال: (ان رسول الله ﷺ حرّم هذا الحرم، وقال: "من أخذ أحدًا يصيد فيه فليسلبه ثيابه" فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله ﷺ ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه). وأحمد في "المسند": ١/ ١٧٠، نحوه. وأورده القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن ": ٦/ ٣٠٦. ٥ - أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي: عالم المغرب، وإمام أهل الحديث في وقته، أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم، ولي قضاء سبتة وغرناطة، من تصانيفه: "الشفاء بتعريف حقوق المصطفى" و"ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك". مات (سنة ٥٤٤هـ). (ابن بشكوال- الصلة: ٢/ ٤٥٣ - ٤٥٤، الضبي- بغية الملتمس: ٤٣٧، ابن خلكان- وفيات: ١/ ٣٩٢، كبرى زاده- مفتاح السعادة: ٢/ ١٩). ٦ - قال الشوكاني: (وقد حكى ابن قدامة عن أحمد في احدى الروايتين القول به، قال: "وروى ذلك عن ابن أبي ذئب وابن المنذر" وهذا يرد على القاضي عياض حيث قال: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلاّ الشافعي في قوله القديم)، (نيل الأوطار: ٥/ ٣٤).

1 / 155