حليفه، وإنْ لم يجرم ١ إلاّ كونه حليفًا فقط) ٢ أه.
قلت: وهو يريد ما لابن فرحون.
وبيان ذلك: أنّ هذه المسألة لا تخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون الغير ممّن لا يأوي إليه المذنب، ولا يحميه، ولا يتعصّب عليه، ولا ينكف المذنب عن ذنبه بتغريم ذلك الغير، فهذا هو الذي لا يؤاخذ ذلك الغير بذنبه كتابًا وسنة وإجماعًا، كان الغير قربيًا للمذنب أو غيره، وهو محلّ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ ٣.
ثانيها: أن يكون ذلك الغير ممّن لا يأوي إليه المذنب، ولا يحميه، ولا يتعصّب عليه- كالقسم الذي قبله- إلاّ أنّه إذا أخذ من ذلك الغير ما أخذه المذنب أو نهبه، كفّ المذنب عن ذنبه ومفسدته، لكون ذلك الغير يقدر على الانتصاف من المذنب، أو لكونه قريبًا له، فلهذا قالوا: (يجوز مؤاخذة ذلك الغير به سدًّا للذريعة ٤ - ٥ كما يأتي