القسمة، وإن عبر بثم فلا، هذا خلاصة ما ذكره في الأشباه.
فما ذكره من التفصيل إنما هو في نقض القسمة، أما في المشاركة فهو موافق للسيوطي على أن من بعده رد عليه هذا التفصيل حتى ألف فيه رسالة العلامة المقدسي، وذكرها العلامة الشرنبلالي في مجموع رسائله الستين.
وحاصل ما ذكره المقدسي: أن الحق مع من أفتى بنقض القسمة، سواء عبر بالواو أو بثم، كما قاله السبكي والسيوطي والبلقيني، والعلامة قاسم، والجلال المحلي، وابن الشحنة، والبرهان الطرابلسي، والزبن الطرابلسي والشهاب الرملي الشافعي، والبرهان ابن أبي شريف، وعلاء الدين الإخميمي وغيرهم، وقد أطال في الرد على صاحب الأشباه.
(وحيث علمت ذلك ظهر لك: أن عبارة الدر غير محررة، ولا تحتمل الصحة بوجه من الوجوه، فكيف يجعلها المجيب الثاني دليلا على ما قاله؟ وليته سكت، بل قال: ولا نعول إلا عليه، والعجب ممن يفتي بلا مراجعة ولا تأمل.
(وقد أجاب الشيخ خير الدين الرملي بالمشاركة مع التعبير بثم، حيث سئل عما إذا عبر الواقف بثم، ومات أحد مستحقي الوقف عن ولد، وأولاد أولادٍ ماتوا في حياة أبيهم قبل استحقاقهم لشيء، فأجاب: يقسم استحقاق الميت على ولده الحي، وعلى أولاده الذين ماتوا في حياته، فما أصاب الحي أخذه، وما أصاب الميتين دفع لأولادهم؛ عملا بقوله: على أنه من مات منهم، ومن أولادهم، وأولاد أولادهم قبل استحقاقه لشيء، وترك ولدا، أو ولد ولد استحق ما كان يستحقه لو كان حيا إلخ، وهذا لا شبهة فيه انتهى كلام الرملي.
ولا يمكن القول بنقض القسمة في مسألتنا، ولا في مسألة الرملي؛ لأن الطبقة الأولى لم تنقرض لبقاء عبد القادر في مسألتنا، (وحيث علمت ما قررناه ظهر لك أنه لا كلام في دخول أولاد الأولاد الذين مات آباؤهم قبل الاستحقاق، وفي مشاركتهم لمن فوقهم، وأنه لا فرق في ذلك بين التعبير بالواو أو بثم؛ لأن نص الواقف على قيامهم مقام أصولهم أبطل الترتيب المستفاد من ثم بالنظر إليهم، فإن مذهبنا العمل بالمتأخر.
(قال الإمام الخصاف: لو كتب في أول المكتوب بعد الوقف لا يباع ولا يوهب، وكتب في آخره على أن لفلان بيع ذلك، والاستبدال بثمنه كان له الاستبدال من قبل أن الآخر ناسخ للأول، ولو كان على عكسه امتنع بيعه انتهى.
(وقال الإمام السيوطي في تأييد المشاركة: ولا ينافي هذا اشتراطه الترتيب في الطبقات بثم؛ لأن ذاك عام خصصه هذا، كما خصصه أيضا قوله: على أن من مات عن ولد إلخ، وأيضا قلنا: إذا علمناه بعموم اشتراط الترتيب لزم منه إلغاء هذا الكلام بالكلية، وأنه لا يعمل في صورة ويبقى قوله: ومن مات قبل استحقاقه إلخ مهملا لا يظهر له أثر في صورة بخلاف ما إذا علمناه، وخصصنا به عموم الترتيب، فإن فيه إعمالا للكلامين وجمعا بينهما، وهذا أمر ينبغي
2 / 168