Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Regiones
•Arabia Saudita
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
فإذا سلم تنحى من مكانه يمينا أو يسارا فتطوع إن أحب التطوع وإلا فانتشر في الارض وانتشر معه المسلمون. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ويستحب لمن حضر الجمعة أن يغتسل قبل حضورها، ويستحب للامام أن يأتيها راجلا وإن أمكنه كان حافيا المرة بعد المرة لان ذلك قد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه كان يفعله المرة بعد المرة ولا ينبغي أن يبطأ بصلاة الجمعة جدا ولا أن يعجل بها قبل زوال الشمس في أفق السماء. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: صلوة الجمعة هي عندنا الصلاة الوسطى التي ذكر الله العلي الاعلى، وهي في سائر الايام الظهر، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه ورضوانه. حدثني أبي عن أبيه أنه قال: حدثني أبو بكر ابن أبي أويس عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال: الصلوة الوسطى هي صلوة الجمعة، وهي في سائر الايام الظهر. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ينبغي للمسلمين أن يظهروا الزينة في يوم الجمعة، فيلبسوا خيار لباسهم، ويرتاشوا بأحسن رياشهم، ويتطيبوا بأحسن طيبهم، ويأكلوا أطيب طعامهم، ويريحوا أنفسهم من أعمالهم وكذلك فليرفهوا على أرقائهم فإنه يوم عظيم البركة اختاره الله عزوجل لهذه الامة وفضله على سائر الايام وجعله عيد الاهل الاسلام ويجب عليهم أن يفرقوا بينه وبين غيره من أيام دهرهم لان الله عزوجل قد فرق بينه وبين غيره من أيامهم نعمة أنعم بها عليهم، وفضيلة بينها لهم وفيهم.
Página 124