Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Regiones
•Arabia Saudita
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
استرضعه له الامام ثم يعرض عليها الاسلام فإن أسلمت وإلا قتلت، فإن لم يوجد لولدها من يكفله ويرضعه استوني لها فطامه لان لا يقتل نفسان بنفس، فإذا فطم فإن أسلمت وإلا قتلت.
ذميا وفي يده مماليك مسلمون من مماليك المسلمين
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قبل أهل دار الحرب أن يكونوا ذمة وأدوا الجزية ودخلوا دار الاسلام ومعهم مماليك مسلمون من مماليك المسلمين قيل لسادتهم إن أجببتم أن تفتدوهم بقيمتهم فافتدوهم فإن افتدوهم وإلا أمر الذين هم في أيديهم ببيعهم من ساعتهم لانه لا يجوز أن يملك ذمي مسلما، وكذلك إن كانوا دخلوا بمكاتب قيل له: اد إليه مكاتبتك وولاءك للذي عقد لك المكاتبة أولا فان أبى أن يؤدي إلى الذي دخل به المكاتبة أمر ببيعه لانه لا يجوز له أن يملكه إذا كان مسلما ذمي. قال: وكذلك لو دخل أحدهم في الذمة ومعه أمة مسلمة قد حملت منه في دار الحرب قيل له اعتزلها لا يجوز لك الدنو منها وما في بطنها مسلم بإسلامها، فان أسلم الذمي الذي كان دخل بها وهي في عدتها فهي أم ولده، فإن خرجت من عدتها فلا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد ومهر وشهود ورضى منها بذلك، وهو وليه لانها أم ولده إذ قد أسلم، وهي معه على ثلاث تطليقات تامات، وليست الفرقة الاولى بطلاق. تم بحمد الله جزء أبواب السير وهو الرابع جزء [ 517 ]
Página 516