Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Regiones
•Arabia Saudita
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
ولم تجزه عندي غير اعادتها إذا كان في وقت منها فإن خرج وقتها فلا يجب عليه إعادتها، لانه قد صلاها وهو يرى أنه متوجه إلى القبلة، ثم لم يعلم بخطأه في صلوته حتى خرج ما كان لها وقتا من أوقاتها. ومن الصلوة التي تعاد ما دام وقتها، صلوة من تطهر بماء نجس وهو لا يعلم ثم علم وهو في وقت من الصلوة فعليه إعادة الوضوء بماء طاهر، وإعادة الصلوة، ومن ذلك صلوة متيمم وصلى ثم وجد بعد صلاته بتيممه ماء وهو في وقت من تلك الصلوة فعليه أن يتوضأ بالماء ثم يعيد ما صلى من صلوته، وما كان مثل هذا مما يقع فيه الخطأ من غير تعمد ولا اجتراء فعليه الاعادة ما كان في الوقت وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه. وأما الصلوة التي تعاد من بعد خروج الوقت فهي صلوة الناسي للصلوة حتى يخرج وقتها فعليه إعادتها عندما يكون من ذكره لها، ومثل صلوة من توضأ بماء نجس وهو يعلم بنجاسته ويوقن بها فعليه الاعادة لما صلى من بعد خروج الوقت، والتوبة إلى ربه من سوء فعله. ومثل من نسي أنه جنب فتوضأ وصلى ثم ذكر من بعد خروج وقت الصلوة أنه صلى جنبا فعليه الاغتسال والاعادة لما صلى من الصلوة، ومثل من توضأ ونسي غسل وجهه ثم ذكر بعد خروج الوقت أنه لم يغسل وجهه فعليه الاعادة للوضوء والصلاة. وأما ما لا يعاد من الصلوة في حال من أحوال العباد فهو ما لم يدخل عليهم فيه نقص ولافساد.
Página 120