Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Regiones
•Arabia Saudita
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 497 ]
كان حقا ويدفع ما كان باطلا، وإنما أثبتنا ما كان من حكمهم موافقا للحق لانه حق وما كان حقا فهو حكم الله لا حكم الحاكم به. قال: وأما قطايعهم وجوايزهم فأنه يثبت من ذلك ما لم يكن سرفا، وكانوا أعطوا من أعطوه إياه على غير معاونة لهم عل إطفاء نور الحق واخمال كلمة الصدق، وكان أعطاؤهم له إياه في صلاح المسلمين، أو بحق واجب من رب العالمين، وأما ما أعطوه للهو والطرب والاشر والكذب ومضادة الحق والمحقين ومصانعه على قتل المؤمنين وإهلاك المسلمين فإن ذلك غير مردود علهيم ماخوذ من أيديهم. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن ما حكم به الظالمون من الاحكام فقال: يقر من ذلك ما وافق حكم الله، ويسخط من ذلك ما أسخط الله عزوجل.
(باب القول في أموال تجار عسكر أهل البغي)
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كلما كان من أموال التجار في عساكر أهل البغي مما لم يجلبوا به على المحقين من سلاح ولا كراع فلا يجوز للمحقين تغنمه ولا يحل لهم أخذه وما أجلبوا به من خيل أو سلاح جاز أخذه وتغنمه للمسلمين إن ظفروا به، وأما غير ذلك فيسلم إليهم وليس في فسقهم من معونتهم للمبطلين لما يجلبون إليهم من منافعهم مما يحل ما لم يجلبوا به من أموالهم.
Página 497