Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Investigador
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1410 - 1990 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Investigador
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1410 - 1990 م
صلاة من لا تجوز إمامته، ولم يأمن إن هو خرج عنهم، وتركهم على نفسه ضررهم، تاقاهم بالقيام معهم ولم يعتقدها له صلاة لان إمام القوم وأفدهم إلى الله، ولا ينبغي أن يكون وافد المسلمين إلا رضى في الدين.
باب القول فيما يعمل الرجل إذا دخل مع قوم في صلاتهم ولم يجد له في صفهم مكانا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من دخل في جماعة وقد وقفت واصطفت من وراء إمامها فلم يجد له في صفها مكانا يقف فيه فليجذب رجلا من الصف فليقمه معه، وليصليا بصلاة إمامهما فإنه لا ينبغي أن يصلي الرجل وحده من وراء الصفوف إلا لعلة بينه، ولا ينبغي للذي يجذبه إليه أخوه المسلم أن يمتنع عليه، وصلاته مع أخيه، وصلته لجناحه أفضل من صلاته حيث كان في مقامه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وأفضل صفوف الرجال أولها إلى الإمام، وشر صفوف النساء أولهن إلى الرجال، وينبغي للنساء إذا وقفن من وراء الرجال أن يغضضن أبصارهن عن الرجال في ركوعهم وسجودهم وينبغي للنساء أن يشغلن أبصارهن بالنظر إلى الأرض فذلك أزكا لصلاتهن وأقرب لهن إلى ربهن.
باب القول في الإمام يقرأ سجدة في الصلاة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا أحب لمن قرأ في صلاة الفريضة سجدة أن يسجد لان السجدة زيادة في الفريضة، ولا ينبغي أن يزاد فيها كما لا ينبغي أن ينقص منها، والواجب أن يؤتى بها على ما فرضها الله عليه فإن فرضها لا زيادة فيه ولا نقصان، فإن ذلك
Página 113
Introduzca un número de página entre 1 - 983